تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
أو كفاية الاستعلاء أيضا ( 1 ) أو عدم اعتبار شيء منهما ( 2 ) وجوه أردؤها الأخير لعدم صدقه من الداني إلى العالي بل وفي المتساويين أيضا الا من باب الاستهزاء والاستنكار ( 3 ) فالعمدة ح الوجهان الأولان وأقواهما الأول . ( 4 ) و ( 5 ) انما صدقه مع الاستعلاء من باب العناية في المستعلى بادعاء نفسه عاليا فنسبة الامر إلى نفسه نظير انشبت المنيّة أظفارها فالمصحح لهذه النسبة اعمال عنائية وادعاء العلو لنفسه فالمستعلى امر بالعناية لا ان استعلامه ( 6 ) موجب لصدق الامر عليه حقيقة فتدبر ( 7 ) .
شرح
الخ . ( 1 ) قال في الكفاية ، ج 1 ، ص 91 ، واما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف الخ . ( 2 ) كما حكى ذلك في البدائع الرشتي في النسخة الثانية من نسختي الأوامر فراجع . ( 3 ) والوجه في ذلك مضافا إلى تبادر ذلك أنه يصح سلب الامر عن الطلب الصادر من المساوى فضلا عن الطلب الصادر من السافل حيث يصح ان يقال إنه ليس بأمر حقيقة بل هو سؤال والتماس كيف وان الامر انما هو مساوق لك ( فرمان ) بالفارسية وهو يختص بما لو كان الطالب هو العالي دون السافل أو المساوى إذ لا يصدق ال ( فرمان ) على الطلب الصادر عن غير العالي . ( 4 ) وهو العلو محضا ولو لم يكن عن استعلاء . ( 5 ) الوجه لعدم كفاية الاستعلاء مع عدم العلو لعدم صدق الامر على طلب المستعلى وصحة سلبه عنه ، واما اعتبار تحقق أحد الامرين من العلو والاستعلاء ففيه مضافا إلى ما مر يلزم اعتبار الجامع بين العلو والاستعلاء في مفهوم الامر إذ لا يعقل اخذ أحدهما في مفهومه على نحو الترديد والظاهر أنه لا جامع بينهما . ( 6 ) الصحيح - استعلائه - . ( 7 ) قال في الكفاية ، ج 1 ، ص 90 ، وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلى عليه وتوبيخه بمثل انك لم تأمره انما هو على استعلائه لا على امره حقيقة بعد استعلائه وانما يكون اطلاق الامر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه الخ