تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
مقدمات الحكمة في الامر أيضا ليس مطلوبية صرف الوجود الذي معنى اللا بشرط القسمي بل النتيجة مطلوبية الطبيعة المهملة القابلة للانطباق على الصرف أيضا ، وبهذه الجهة يقنع العقل في امتثاله المستتبع لسقوطه بوجود واحد كما أن نتيجة مقدمات الحكمة في النواهي أيضا ليس إلّا مبغوضية الطبيعة المحفوظة في جميع الصور الذي من جملتها الطبيعة السارية والعقل في امتثال النهى وكذا في عصيانه لا يقنع بترك مجرد اوّل وجود الطبيعة بل يحكم بلزوم ترك الطبيعة السارية أيضا المستتبع لعدم سقوط المبغوض بصرف العصيان بأوّل وجوده كما لا يخفى وسيأتي إن شاء اللّه تتمة الكلام في باب المطلق والمقيد عند تشكيل مقدمات الحكمة وليكن ذلك في ذكرك إلى أن يجئ محله .
شرح

[ المقالة السابعة عشرة في ان صيغة الامر تقتضى الفور أو التراخي ]

مقالة ( 1 ) هل الاستحبابي بداهة ان الامر الوجوبي قد سقط بالامتثال الأول فلا تعقل الإعادة بداعيه فالإعادة لا بداعي الأمر الأول لتكون من الامتثال بعد الامتثال واما في المورد الثاني فائضا كذلك ضرورة انه لا يستفاد منها الا استحباب الإعادة جماعة فاذن تكون الإعادة بداعي الامر الاستحبابي لا بداعي الأمر الأول وإلّا لكانت واجبة وهذا خلف نعم هنا روايتان صحيحتان ففي أحدهما امر الامام بجعل الصلاة المعادة فريضة وفي الأخرى بجعلها فريضة ان شاء ولكن لا بد من رفع اليد عن ظهورهما بقرينة عدم امكان الامتثال ثانيا بعد الامتثال وحملها على جعلها قضاء عما فات منه من الصلاة الواجبة ثانيا أو على معنى آخر الخ وفيه قد عرفت انه يختلف على الاغراض ولا وجه للتأويل أصلا بعد الصراحة في كونه امتثالا بعد الامتثال ولكن سيأتي في مسألة الاجزاء ما له نفع في المقام والقول بعدم امكان الامتثال بعد الامتثال لكن لو كان الثانية لم تكن فريضة كيف يجعلها فريضة ولا بد من قصد الظهرية أيضا وإلّا كيف يقتدى به من يصلى الظهر أداء فتأمل جيدا والمحقق الماتن تعرض المسألة هناك فراجع .

[ النموذج السابع ] في دلالة الامر على الفور وعدمه

( 1 ) النموذج السابع في ان صيغة الامر هل تدل على الفور أم لا والحق انها لا تقتضى شيئا من الفور ولا التراخي وانما تدل على طلب ايجاد الطبيعة الجامعة بين
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 211 | السيد عباس المدرسي اليزدي