نقول إن الظاهر ( 1 ) من العنوان كون المراد من القيدين الدفعة والدفعات ( 2 ) لا
شرح
خارجة عن دائرة الطلب وربما يثمر ذلك في مقام الامتثال عند الاتيان بالفرد بقصد الخصوصية لا بما انه وجود الطبيعي حيث إنه على الأول يقع الامتثال بالخصوصية بخلافه على الثاني فإنه علاوة عن عدم تحقق الامتثال بالخصوصية ربما صدق التشريع المحرم أيضا في قصده الخصوصية نظرا إلى ما هو المفروض من خروج الخصوصية عن دائرة الطلب والامر ، الثالث ان يكون المراد من المرة الدفعة ومن التكرار ما يقابلها وهو الدفعات والفرق بين ذلك والوجهين المتقدمين واضح إذ على هذا المعنى ربما يتحقق الامتثال بالمتعدد فيما لو أوجد دفعة افرادا متعددة فإنه ح يتحقق الامتثال بالمجموع بخلافه على المرة بمعنى الفرد أو الوجود الواحد فإنه عليهما يقع الامتثال بواحد منها وح فهذه احتمالات ثلاثة في المراد من المرة والتكرار ، قال صاحب الكفاية فيها ج 1 ص 119 ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة أو الدفعات أو الفرد والافراد والتحقيق ان يقعا بكلا المعنيين محل النزاع وان كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأول الخ وقال في الفصول ص 72 ثم هل المراد بالمرة الفرد الواحد وبالتكرار الافراد أو المراد بها الدفعة الواحدة وبالتكرار الدفعات وجهان استظهر الأول منهما بعض المعاصرين ولم نقف له على ماخذ والتحقيق عندي هو الثاني لمساعدة ظاهر اللفظين عليه فإنه لا يقال لمن ضرب بالسوطين دفعة انه ضرب مرتين أو مكررا بل مرة واحدة الخ .
( 1 ) الاحتمال الأول ربما يقال بعيد غايته عن مصب كلماتهم بقرينة النزاع الآتي في تعلق الامر بالطبيعة أو الفرد فإنه لو كان المراد من المرة في المقام هو الفرد لكان اللازم هو ذكرهم ذلك في طي المقام الآتي في انه بعد فرض تعلق الامر بالفرد لا بالطبيعة فهل الامر يدل على فرد واحد أو على افراد متعددة لا جعلهم ذلك بحثا مستقلا في قبال البحث الآتي وح فنفس تعرضهم لهذا لبحث مستقلا في قبال البحث الآتي قرينة على ارادتهم من المرة في المقام الفرد والافراد كما هو واضح وسيأتي الجواب عنه ولعل المراد الظاهر من العنوان عرفا هو ذلك كما لا يخفى وهو الدفعة والدفعات لا غيرها من الامرين الآخرين .
( 2 ) والوجه في ذلك أنه هو المنساق منها في الذهن عند العرف ومن ذلك لو اتى بالماء مثلا في ظروف متعددة دفعة واحدة لا يقال بأنه اتى بالماء مرات أو أتى به