تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
يقتضى تكرارا أو لا يقتضى شيئا منهما بل العقل ( 1 ) حاكم بالاكتفاء بالمرة في مورد وعدمه أخرى ولو من جهة اختلاف المراد من الصيغ حسب اختلاف المقامات المشهور هو الأخير ( 2 ) وأظن ( 3 )
شرح
انحلال وجوب الحج بتعدد الاستطاعة خارجا في كل سنة - ان صيغه الامر أو ما شاكلها لا تدل على التكرار ولا على المرة في كلا الموردين واستفادة الانحلال وعدمه انما هي بسبب قرائن خارجيه وخصوصيات المورد لا من جهة دلالة الصيغة عليه وضعا وبكلمة أخرى ان المرة والتكرار في الافراد الطولية والوحدة والتعدد في الافراد العرضية جميعا خارج عن اطار مدلوله الصيغة الخ وفيه ان انحلال الاحكام أجنبي عن المقام فان الانحلال انما جاء باعتبار تعلق الطلب في مرحلة العقل على سنخ الحكم وعلى مسلكهم كانت القضية حقيقية وتعلق الحكم على موضوع مفروض الوجود لكن الكلام ان الحكم شخصي فهل في مرحلة الامتثال يسقط بفرد واحد أم لا وعلى اى تحقيق الكلام يكون في ضمن أمور . ( 1 ) في مرحلة الامتثال . ( 2 ) الأمر الأول ان المشهور هو عدم الدلالة على شئ منهما وهو التحقيق لما عرفت غير مرة ان الامر مركب من مادة وهيئة وان المادة تدل على الحدث الملحوظ لا بشرط وان الهيئة انما تدل على البعث نحو تلك المادة فلم يبق في كلمة الامر ما يجوز ان يكون دالا على أحد الامرين المزبورين نعم قد يستفاد من القرائن كمقدمات الحكمة وغيرها ان المادة مطلوبة على نحو يستلزم امتثاله التكرار تارة وأخرى يتحقق بالمرة مثلا مقدمات الحكمة قد تقتضى ان المادة مطلوب ايجادها بنحو صرف الوجود وقد تقتضى انها مطلوب ايجادها بنحو الطبيعة السارية مثل أحل اللّه البيع وأو فوا بالعقود وبما ان مقدمات الحكمة تقتضى ان المطلوب بالامر هو صرف الوجود صح ان يقال إن الامر يدل على المرة . ( 3 ) الامر الثاني ان الدال على المرة والتكرار عند القائل به هل هي صيغه الامر أو مادته أو المجموع منهما قال في الفصول ص 72 وانما حررنا النزاع في الهيئة لنص جماعة عليه ولان الأكثر حرر والنزاع في الصيغة وهي ظاهرة بل صريحة فيها ولأنه لا كلام في ان المادة وهي المصدر المجرد عن الكلام والتنوين لا تدل الاعلى
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 189 | السيد عباس المدرسي اليزدي