شرح
الخ - وفيه أولا اما الاستصحاب فقد تقدم الكلام فيه فلا نعيد - وثانيا قال أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 101 انه لا موجب لاعتبار الحسن الفاعلي في اتصاف الفعل الخارجي بكونه مصداقا للواجب بعد ما كان الوجوب ناشئا عن الملاك القائم بالفعل ومن حسنه في نفسه على أن لازم ذلك ان لا يتصف الفعل الخارجي إذا لم يؤت به بداعي التقرب بكونه مصداق الواجب ولو كان الوجوب توصليا ضرورة ان مجرد صدور الفعل عن الاختيار لا يكفى في اتصافه بالحسن الفاعلي مع أنه واضح البطلان نعم يعتبر في الاتصاف المزبور ان لا يتصف الفعل بالقبح الفاعلي لكنه أجنبي عما نحن بصدده الخ كما لو كان عن استهزاء وسخرية ونحوهما وذكر في المحاضرات ج 2 ص 152 في كون الماتى به في الخارج مصداقا للحرام حقيقتا كعسل الثوب المتجنس بالماء المغصوب أو نحوه فتارة نعلم بان الاتيان بالواجب في ضمن فرد محرم مسقط له وسقوطه من ناحية سقوط موضوعه كإزالة النجاسة عن المسجد ومرده إلى حصول غرضه لا ان الواجب هو الجامع وتارة أخرى نشك في انه يسقط لوجئ به في ضمن فرد محرم أولا وذلك كغسل الميت فلو غسل بالماء المغصوب وشككنا في سقوط التكليف مقتضى اطلاق الواجب عدم السقوط بداهة ان الفرد المحرم لا يعقل ان يكون مصداقا للواجب لاستحالة انطباق ما هو محبوب للمولى على ما هو مبغوض له فعدم السقوط من هذه الناحية لا من ناحية استحالة اجتماع الامر والنهى في شيء واحد فبطبيعة الحال يتقيد الواجب بغيره فلا محاله يرجع إلى الشك في الاطلاق والاشتراط بمعنى ان وجوبه مطلق فلا يسقط عن ذمته باتيانه في ضمن فرد محرم أو مشروط بعدم اتيانه في ضمنه ومقتضى الاطلاق عدم الاشتراط ان كان وإلّا فالمرجع اصالة البراءة الخ والذي يرد عليه ان العام لا يعنون بعنوان الخاص بل هو يوجب مقراض بعض الافراد وهم غير العدول عن تحت الحكم وبقية الافراد تحت الحكم لا تحتاج إلى اثبات عنوان العدالة بل شمول الحكم لها طبيعي فلا يتقيد الواجب بغيره بل يكون كموت بعض الافراد فلا يكون من دوران الامر بين الاطلاق والاشتراط والصحيح ما ذكرنا .