تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
حصل بدليل منفصل وهو دليل العقل لم ينعقد للمقيد المزبور ظهور في الاطلاق بالإضافة إلى الاتيان بالفرد الاضطراري ومن هنا يظهر الجواب عن اشكال آخر وهو ان مدلول الهيئة محصور بصورة الاختيار لان الداعي اليه هو البعث واحداث الداعي في نفس المأمور وذلك يختص بصورة صدور الفعل عن اختيار المأمور فيزاحم ح مقتضى اطلاق المادة بل يمنع عن استفادة الاطلاق في ناحية المادة الخ والجواب عنه ان حكم العقل لا يوجب تعنون العام بعدمه كما مر وسيأتي ومما ذكرنا ظهر الجواب عن الوجه الآخر الآتي الآن أيضا من كون القدرة مأخوذة شرعا في الخطاب وقال المحقق النائيني في الفوائد ج 1 ص 143 وجها آخر قال إن نفس الامر يقتضى اعتبار الإرادة والاختيار مع قطع النظر عن الحكم العقلي وذلك لان الامر الشرعي انما هو توجيه إرادة العبد نحو المطلوب وتحريك عضلاته فالامر هو بنفسه يقتضى اعتبار الإرادة والاختيار ولا يمكن ان يتعلق بالأعم لأنه بعث للإرادة وتحريك لها وح لو قام دليل على سقوط التكليف عند فعل متعلقه بلا إرادة واختيار كان ذلك من قبيل سقوط التكليف بفعل الغير وهو يرجع إلى تقييد الموضوع واطلاق الخطاب عند الشك يدفع التقييد المزبور فالأصل اللفظي يقتضى عدم السقوط عند عدم الإرادة والاختيار وكذا الحال في الأصل العملي على حذو ما تقدم عند الشك في سقوطه بفعل الغير الخ قال في البدائع المحقق العراقي ص 250 وملخص الجواب - عن الاشكال - ان اختصاص الهيئة بما ذكر بحكم العقل الذي هو من التقييد المنفصل فلا ينافي ظهور الهيئة في تحقق مبادى الطلب من الإرادة والمصلحة مطلقا وان قيدت حجية الهيئة في فعلية الإرادة بصورة صدور الفعل عن اختيار وعليه يبقى ظهور المادة في الاطلاق بلا معارض فيصح الاخذ به ويكون دليلا على سقوط التكليف حين الاتيان بالفرد الاضطراري - وملخص الجواب عن المحقق النائيني - ان الخطاب مطلق بالإضافة إلى الفعل الاختياري والاضطراري وتقييده بالدليل المنفصل العقلي لا يوجب إلّا سقوط ظهوره في الاطلاق عن الحجية ولا ينعقد معه للمقيد المزبور ظهور في الاطلاق الاحوالى بالإضافة إلى الاتيان بالفرد الاضطراري وعدمه ليجعل دليلا على وجوب الاتيان بالفعل الاختياري بعد الاتيان بالفرد الاضطراري وعدمه ليجعل دليلا على وجوب الاتيان بالفعل الاختياري بعد الاتيان بالفرد الاضطراري هذا كله فيما لو كان