شرح
المحقق العراقي أيضا بوجه آخر ص 224 ما فيه اوّلا اما في مقام جعل الحكم وانشائه فلان انشاء الحكم وجعله على موضوع ما انما يستلزم تصور ذلك الموضوع وتقديره في الذهن قبل الانشاء وهذا شيء لا محذور فيه بل كل فعل اختياري يتوقف وجوده خارجا على وجوده ذهنا فتوقف وجود الحكم خارجا على وجوده ذهنا لكونه موضوعا أو جزء من موضوعه لا محذور فيه إذ هو لا يزيد على توقف وجوده خارجا على وجوده ذهنا لكونه فعلا اختياريا كما أشرنا اليه ، واما في مقام الفعلية فلانه لو كانت فعلية الحكم متوقفة على فعلية وجود موضوعه خارجا لاستلزام جعل الحكم موضوعا لنفسه أو جزء من موضوعه ذلك المحذور أعنى به تقدم الشيء على نفسه ولكن لا نسلم ان فعلية الحكم متوقفة على فعلية وجود موضوعه خارجا بل فعليته متوقفة على فعلية فرض موضوعه وتقديره في الذهن فالحكم يكون فعليا بنفس انشائه وجعله لموضوعه المفروض في مقام التشريع وان لم يكن وجوده الخارجي فعليا ، واما ما افاده في بيان وجه المحذور في مقام الامتثال فلا يكاد يرجع إلى محصل إلّا إذا كان مراده بذلك هو استحالة الامتثال وعدم القدرة عليه إذا جعل قصد امتثال الامر جزء من متعلقة فان ذلك بعض الوجوه التي استند إليها مدعى الامتناع وسنشير اليه وإلى جوابه الخ وأورد عليه أستاذنا البجنوردي في المنتهى ، ج 1 ، ص 132 ، اما عن الأول قال من أن المحذور ليس هو تصور الشئ قبل وجوده الخارجي بل المحذور هو فرض وجود الشئ قبل وجوده فرضنا واقعيا مع أن المفروض في هذا الفرض محال الخ قلت الفرض لا محذور فيه ولا محال وانما يصير محالا ان كان متعلقة للحاظ اما عن الثاني من أن فعلية الحكم ليست متوقفة على فعلية وجود الموضوع خارجا بل على فعلية فرض وجوده وتقديره في الذهن وأنت خبير بان المراد من فعلية الحكم ليس إلّا مقام محركيته وباعثيته فعلا وفي هذا لمقام لا بد من وجود الموضوع بمعنى متعلق المتعلق خارجا فما لم يكن زيد موجودا في الخارج كيف يمكن ان يكون الامر بنحو يا زيد ادخل دارى محركا فعليا الخ قلت إن الخارج ظرف سقوط الحكم لا ثبوته فلا بد وان يتعلق بالصورة الذهنية التي كما في الخارج منقوش في الذهن لا انه متعلق بالخارج وهذا أيضا مبنائى يتكل إلى محله ، واما عن الثالث من أنه لا يرجع إلى محصل قال وأنت خبير بان قصد الامتثال علة لوجود المأمور به في الخارج فإذا سئل المصلى مثلا