تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
بداعي نفس القربة المتعلقة على العمل للمنوب عنه بمقتضى الأدلة الخاصة فراجع باب 12 قضاء الصلاة وسائل وان أبيت عن ذلك فتكون النيابة امرا تعبديا ثابت بالدليل المذكور ولا محذور فيه وأزيد من ذلك موكول إلى محله وأشكل على تعريف التعبدي بحسب الغرض المحقق النائيني في الأجود ، ج 1 ، ص 112 وقال إنه ان أريد من الغرض المصلحة الكائنة في المأمور به فيرد عليه ان الافعال بالإضافة إلى المصالح من قبيل العلل المعدة لا من قبيل الأسباب بالإضافة إلى مسبباتها فيستحيل ان تقع تحت التكليف والالزام فحصولها وعدمها أجنبي عن المكلف فلا معنى لكونه بصدد تحصيلها بل هو مكلف بايجاد المأمور به خارجا والمصالح علل الجعل والتشريع لا مما يجب ايجاده خارجا وان أريد منه الغرض القائم بالامر فبما ان الامر فعل من افعال المولى ولا بد ان يكون فيه غرض فالغرض من الامر التوصلي نفس وجود المأمور به خارجا وان لم يكن بدعوة الامر ومن التعبدي دعوة الامر بوجود المأمور به فيرد عليه أولا من لزوم كون الامر داعيا وان بقية الدواعي في طوله لا في عرضه واما على المختار فلا اشكال في كفاية بقية الدواعي فلا تكون دعوة الامر التعبدي فعلا من لوازم ذاته قطعا واستحالة كون دعوة الامر غرضا منه وموجودا بوجوده ثانيا وعدم دليل على لزوم الحركة على طبق الغرض من الامر ثالثا انتهى وأجاب عنه المحقق العراقي في البدائع ص 222 وقال لا يخفى ما فيه اما اوّلا فلان الفعل المأمور به مقتض للغرض المترتب عليه كسائر الافعال التي يؤمر بها عرفا لأنه يترتب على وجود مصالح وفوائد لا يتوصل إليها إلّا بتلك الافعال فالعرف يرى أن تلك الأفعال أسباب تترشح منها تلك المصالح ولا يرى فاعلا ومؤثرا فيها الا تلك الأفعال وفاعلها والشارع قد سلك مسلك العرف في استيفاء المصالح التي اطلع على تأثير بعض الأفعال فيها فامر بها المكلفين واما ثانيا فلانا لو سلمنا ان افعال المكلفين من قبيل الأسباب المعدة بالإضافة إلى المصالح المترتبة عليها لما كان هناك ما يمنع من التفرقة بين الافعال بما يترتب عليها من الاغراض وتشخيص كل فعل وتعريفه بالامر الذي يكون ذلك الفعل من أسبابه المعدة فالتفرقة بين الافعال في مقام الثبوت لا ربط لها بتعلق التكليف بنفس الفعل أو بالغرض الذي يكون الفعل معدا له وعليه يصح ان تفرق بين التعبدي والتوصلي بان الأول هو الفعل الذي يكون في حال قصد التقرب به معد للغرض الكذائي
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 114 | السيد عباس المدرسي اليزدي