تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
وان أريد اقتضائه ضمنا فغير مثمر على ما تقدم ( 1 ) وان أريد جعل العنوان المزبور مشيرا إلى العناوين الخاصة التي هي الموضوعات للمسائل فيخرج عن الوحدة ( 2 ) وان أريد جعل العنوان المشير موضوعا واحدا فلا اثر له كي يبحث فيه عن عوارضه ( 3 ) وبالجملة ( 4 ) نقول إن الالتزام بكون الضحك من عوارض الانسان على وجه يصدق عليه انه معروضه ( 5 ) لا يناسب مع الوساطة العروضية ( 6 ) كيف وترى ان شارح المنظومة ( 7 ) ينادى بان المناط في الوساطة العروضية على صحة سلب اعراضها عن ذي الواسطة فمع اعترافه ( 8 )
شرح
والفصلية والحجية ونحوها لعروض الوجوب أو الحرمة فالصلاة بما هي صلاة واجبة لا الفعل من حيث اقتضائها للوجوب فلا تكون من العوارض الذاتية لفعل المكلف بما هو فعله . ( 1 ) الوجه الثاني وملخصه ان أريد ان فعل المكلف من حيث اقتضائه للوجوب ولو بنحو الضمنية بعنوان الصلاة موضوع فلا اثر له والاشكال باق للزوم كون العرض بالنسبة إلى الجامع في ضمن العناوين الخاصة وهو ذات فعل المكلف من العوارض الغريبة . ( 2 ) الوجه الثالث فان أراد ان الموضوع هي الموضوعات للمسائل وهذا العنوان مشير إليها فيرد عليه انه يخرج عن الوحدة ويكون موضوع العلم متعددا بتعدد موضوعات المسائل . ( 3 ) الوجه الرابع وان كان المراد نفس العنوان المشير موضوعا ففيه انه امر انتزاعي ومشير إلى موضوعات المسائل والعبرة بمنشإ الانتزاع والمشار اليه وهي موضوعات المسائل فلا يبحث عن عوارضه بل عن عوارضها كما هو واضح ولكن يرد على الماتن قدس سره بعد ما بينا كلام الاصفهاني بأنه عبارة عن فعل خاص وحصة خاصة وهو متحد مع موضوعات المسائل من الصلاة ونحوها لا ان الفعل مقيدا حتى يرد ما ذكر بل حصة خاصة وفعل خاص لا الفعل المطلق كما لا يخفى . ( 4 ) يرجع إلى الجواب الثالث المتقدم عن كلام المحقق النائيني قدس سره . ( 5 ) كما اعترف به المحقق النائيني قدس سره . ( 6 ) لان الواسطة في العروض تكون من الاعراض الغريبة لصحة سلب العرض عن ذي الواسطة في الواسطة في العروض . ( 7 ) كما تقدم عبارته . ( 8 ) اى المحقق النائيني قدس سره .