. . .
شرح
والعرضي في الكفاية ج 1 ص 59 ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضى ولو كان جامدا كالزوج الخ وقال المحقق المشكينى في هامشها مراد من الأول المبادى المتأصلة كالبياض ومن الثاني المبادى الاعتباريّة كالزوجية وهذا خلاف اصطلاح المنطقيين حيث إنهم يطلقون الأول على نفس المبدا والثاني على المشتق الخ فيراد من الأول في مقابل الجوهر كالبياض وغير محمول ومن الثاني المشتق منه كالأبيض والأسود المتحد مع الذات المحمول عليها وذكر في الكفاية ج 1 ص 83 الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما انه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدأ ولا يعصى عن الجرى عليه لما هما عليه من نحو من الاتحاد بخلاف المبدا فإنه بمعناه يأبى عن ذلك بل إذا قيس ونسب اليه كان غيره لا هو هو وملاك الحمل والجرى انما هو نحو من الاتحاد والهوهوية الخ وتقدم الكلام فيه ، واما خارج المحمول والمحمول بالضميمة قال في الكفاية ج 1 ص 60 فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات كان عرضا أو عرضيا كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات كان محل النزاع وان كان جامدا وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات فإنه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها الخ مقام الذات هو الانسان والذاتيات هو الحيوان والناطق وتبعه في هذا الاصطلاح المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 128 الأوصاف المنتزعة عن حاق ذات الشئ التي لا يكاد فيصور تخلف الذات عنها كالمحمولات بالضميمة كالحيوانيّة والإنسانية والناطقية والصاهلية الخ وقال المحقق النّائينيّ في الفوائد ص 88 ولعل هذا - اى المحمول بالضميمة وخارج المحمول هو مراد صاحب الكفاية من تعميم محل النزاع بالنسبة إلى العرض والعرضي وان كان ذلك خلاف ما اشتهر من اصطلاح وعلى كل حال المراد من المحمول بالضميمة هو ما كان الحمل بقيام أحد الاعراض التسعة بمحالها ولو كان العرض من مقولة الإضافة والنسبة كقولك هذا ابيض هذا اسود هذا أب هذا زوج هذا فوق - والمراد من الخارج المحمول ما كان المحمول امرا خارجا عن الذات ولكن كان من مقتضيات الذات كهذا ممكن هذا واجب وغير ذلك ما لم يكن المحمول أحد المقولات ان مثل الزوجية من خارج المحمول كما يظهر من صاحب الكفاية مما لا وجه له إذا الزوجية من المحمول بالضميمة لا خارج المحمول حيث إن الزوجية من مقولة النسبة التي هي من المقولات التسع فتكون من المحمول بالضميمة الخ ولا مشاحة في الاصطلاح اما بيان بطلان المحذور انما هو من جهة