تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
كما ( 1 )
شرح
في القضية الحملية وموضوعا للحكم في القضية الإنشائية لاستلزامه الدلالة على ما هو موضوع القضية والحكم اعني به الذات بإشارة العنوان الاشتقاقي إليها أو مع دخله في الموضوعية كما في قولك صل خلف العادل وكذلك الشأن في جعله محمولا فان المحمول في القضية الحملية حقيقة هي الذات المبهمة المتجلية بمبدإ الوصف العنواني المتحدة مع ذات الموضوع المشخصة إلّا ان دلالته على الذات بالملازمة العقلية فيما لو اخذ موضوعا في القضية الحملية أو للحكم اجلى منها فيما لو جعل محمولا للقضية الحملية لظهوره فيها في لون المحمول هو الوصف العنواني . ( 1 ) الجهة الرابعة في بيان اطلاق المشتقات على الباري تعالى قال في الفصول ص 63 الظاهر اطباق الفريقين على أن المبدا لا بد ان يكون مغاير الذي المبدا وانما اختلفوا في وجوب قيامه به وعدمه فالوجه التزام وقوع النقل في تلك الالفاظ بالنسبة اليه تعالى ولهذا لم يصدق في حق غيره ، ومن هذا الباب اطلاق الموجود على الشئ بناء على عينية الوجود الخ وقال الكفاية ج 1 ص 87 في كلام له وبالجملة يكون مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره جارية عليهما بمفهوم واحد ومعنى فارد وإن اختلفا فيما يعتبر في الجرى من الاتحاد وكيفية التلبس بالمبدأ حيث إنه بنحو العينية فيه تعالى وبنحو الحلول أو الصدور في غيره الخ وكلا الوجهين ضعيفان وذلك لأنا إذا قلنا اللّه تعالى عالم اما ان يكون الحمل كالحمل في قولنا الأسنان عالم أو يكون معناه حمل ضد العلم عليه تعالى وهو الجهل العياذ باللّه أو يقال لا معنى له أصلا والأول يكون اللازم منه التعدد على زعمهم في ذاته تعالى والثاني يلزم منه الكفر والثالث يلزم منه التعطيل فعلى فرض القول بالمجازية كيف يمكن استلزام ما ذكروه مع لزوم الكفر والتعطيل واما القول التغاير المفهومي واتحاد المصداقى فإن كان المراد منه ان العلم شيء والذات شيء آخر فهو وان كان صحيحا ولكن لا ربط له بالمقام ، وان كان المراد هو عروض الوصف على الذات فهو رجوع إلى الاشكال ، وذكر المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 100 أو عينية المبدا لتمام ذات الموضوع عينا كما في صدق الأسود على السواد ومن هذا الباب صدق الصفات الكمالية والنعوت الجلالية والجمالية على ذاته الاقدس فان مباديها عين ذاته المقدسة وهذا نحو من القيام بل هو أعلى مراتب القيام وان لم يصدق عليه القيام في العرف العام ولا باس به لعدم انحصار مناط الصدق في ما هو قيام في العرف العام وتفاوت الموارد في وجه الصدق لا يوجب تفاوتا في المفهوم الخ وفيه ما ذكرنا في كلام العلمين بعينه واما المحقق الماتن قدس سره فبيّن ذلك بعد مقدمة .