تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
الأعاظم ( 1 ) فتدبر ، وحيث اتضح ما ذكرناه من اوّل الامر إلى هنا يبقى الكلام في تأسيس أصل المسألة وبيان أقوالها وشرح المختار فيها فنقول مستعينا به اما ( 2 ) أصل المسألة فنقول ان ( 3 ) الأصول العملية بملاحظة عدم حجية مثبتها ولو مع فرض
شرح
معه لا يبقى موقع لاسناد الافعال في حال الفترات المزبورة بخلاف الأسماء المشتقة فان النظر فيها متوجه إلى الذات المتصفة بالمبدأ وحيث إنه لا يرى العرف تلك الفترات بين تلك الأعمال موجبا لانقطاعها كانت الذات متلبسة بالمبدأ في نظره حتى في حال الفترة المتخللة . ( 1 ) تقدم عن صاحب الكفاية قدس سره في أوائل هذا الامر - ولعل المراد المحقق النّائينيّ قدس سره أيضا قال في الأجود ج 1 ص 84 واما اسم الاله فان الهيئة فيه موضوعة لاسناد المبدا إلى ما يقوم به بالتهيّؤ والاستعداد بمعنى انها موضوعة لإفادة صلاحية الموضوع لقيام المبدا به فلا يشترط فيها التلبس بالمبدأ أصلا بداهة صدق المفتاح مع عدم التلبس بالفتح في زمان من الأزمنة الخ وذكر المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 76 فنقول اما في مثل النار محرقة والشمس مشرقة والسم قاتل والسنا مسهل إلى غير ذلك مما يكون سوقا لبيان المقتضيات فالجواب عنه ان النظر فيها إلى مجرد اتحاد الموضوع والمحمول في الوجود لا إلى اتحادها في حال ليقال بأنه اطلاق على غير المتلبس فالقاتل في قضيتى زيد قاتل والسم قاتل على نهج واحد من حيث الاستعمال في معنى مطابقة الذات المتلبسة حقيقة بالقتل انتهى فلا يكون اتحادهما اى المشتقات مع الموضوعات في حال من الأحوال أو زمان من الأزمنة حتى يقال بان جريها على الذوات يكون في حال الانقضاء وعدم التلبس بها - وفيه انه يصح في هذه المذكورات ان يقال مثلا السناء دائما مسهل والسيف دائما قاطع والنار دائما محرقة وهكذا في أمثالها مع أنه من الواضح البديهي ان هذه الموضوعات ليست دائما متلبسة بهذه المبادى لو أخذنا هذه المبادى فيها بطور الفعلية بل ربما لا يحصل تلبس في بعضها أصلا مدة وجوده فلا مناص إلّا ان نقول بالتصرف في مبادئها بما ذكرنا بان المراد اقتضاء هذه الأمور لا انه جزء المدلول بل للمبدا خصوصية تكوينيه باقية ما لم يعرض ضدها . ( 2 ) الأمر الخامس عشر في الأصل العملي في المسألة تارة نتكلم في جريان الأصل في المسألة الأصولية وأخرى في المسألة الفرعية وموردها . ( 3 ) اما الجهة الأولى وهو جريان الأصل في المسألة الأصولية فلو شك في الوضع للأعم أو لخصوص المتلبس فلا يجرى الأصل لا تعبديا ولا عقلائيا اما الأول فإنه مثبت فان اصالة عدم ملاحظه الخصوصية لا يثبت الوضع للأعم الاعلى وجه اللازم العقلي وهو غير حجة مضافا إلى كونه معارضا بأصالة عدم ملاحظة العمومية ، واما الثاني فلعدم تحقق بناء
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 480 | السيد عباس المدرسي اليزدي