تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
تحقق مجريها في أمثال المقام ساقطة بالمرة ( 1 ) نعم ( 2 ) لا باس بالأصول اللفظية عند فرض عام أو مطلق في قبال مثل هذه العناوين المرددة مفهوما بين الأكثر والأقل فان المرجع في الزائد عن المتيقّن هو العموم أو الاطلاق كما أنه ( 3 ) مع سقوط الأصل اللفظي لا باس بالرجوع إلى الأصل العملي في حكمه الفرعى فلا باس بجريان الاستصحاب في حكمه مع العلم بحاله السابق ( 4 ) والّا ( 5 ) فالمرجع هي البراءة
شرح
العقلاء ولا السيرة العملية لهم في موارد الشك المزبور كي بمعونة عدم الردع يستكشف عدم الامضاء وانما القدر الذي عليه سيرة العقلاء انما هو في الشكوك المرادية واين ذلك ومقام تعيين الأوضاع كما لا يخفى . ( 1 ) كما عرفت مفصلا وجهه . ( 2 ) واما الأصل اللفظي وهو الاطلاق أو العموم وكان العنوان مرددا بين خصوص المتلبس أو الأعم فالقدر المتيقن من العنوان هو خصوص المتلبس وفي الزائد عليه يرجع إلى العموم والاطلاق للشك في تخصيصه وخروجه عن تحته ان قلت يجرى في الأصل العملي وهو ان النسبة بين العام والخاص في المقام كالنسبة بينهما في سائر المقامات فكما انه يحمل العام على الخاص ويؤخذ بالقدر المتيقن من باب جريان اصالة عدم العموم فكذلك في المقام فلا تكون النسبة التباين بل الأقل والأكثر فملاحظة الخاص تقتضى ملاحظة العام وخصوصية الخاص وح لا تجرى اصالة عدم ملاحظة العالم للعلم بملاحظته وحده أو مع الخصوصية فباصالة عدم ملاحظة الخاص ثبت كون الموضوع له هو الأعم من المتلبس وغيره قلت إن الخاص وان كان هو القدر المتيقن في الخارج ولكن في الذهن يكون بالعكس لأصالة عدم دخالة خصوصية الخاص والتباين يكون في صقع الماهية لا الوجود الخارجي فان الأعم مباين ماهية للأخص فلذا يجرى الأصل فيهما ويتعارضان ، مع أن ملاحظة ذات العام مهملا من دون ملاحظته عاما لا يكفى في اثبات عموم الموضوع له فلا بد من ملاحظة العموم والأصل عدمه . ( 3 ) اما لو لم يكن أصل لا لفظي ولا عملي في المسألة الأصولية فالمرجع هو الأصل العملي في المسألة الفرعية من الاستصحاب والبراءة والاحتياط بحسب مواردها . ( 4 ) كما لو ورد دليل على وجوب اكرام زيد العادل حال تلبّسه بالعدالة فانقضى عنه العدالة بعد ذلك واتصف بما هو ضدها فإنه ح يشك في وجوب اكرامه فيستصحب حكمه السابق وهو وجوب الاكرام . ( 5 ) اى إذا لم يكن في البين حالة سابقه فيرجع إلى البراءة للشك في أصل التكليف بالاكرام بالنسبة اليه ويفرض ذلك في ما لو كان ورود الدليل على وجوب اكرام العادل بعد