في الزائد عن المتيقن كما لا يخفى ، واما ( 1 ) الأقوال فكثيرة من دخل خصوص حال التلبس مطلقا ( 2 ) وعدمه كذلك ( 3 ) والتفاصيل المزبورة في كتبهم بانحاء مختلف لا يهمّنا شرحها بعد ما لم يكن لها أساس قابل للذكر ( 4 ) فالعمدة هو القولان الأوّلان والذي يقتضيه النظر فيهما أيضا هو اختيار القول الأول ( 5 ) و ( 6 ) يكفى له مساعدة الوجدان ( 7 ) بعدم صدق الفارغ على المشتغل وبالعكس بل ( 8 ) ويحكم الوجدان
شرح
انقضاء العدالة عن زيد ، واما الاشتغال كما لو قال أكرم عالما عادلا على العموم البدلي الذي يتحقق امتثاله بصرف الوجود فيكون المورد مجرى للاشتغال في ما لو أراد المكلف تفريغ ذمته من التكليف باكرام العالم الذي كان عادلا وانقضى عنه المبدا من حيث العدالة حين الامتثال لدوران امر التكليف بين التعيين والتخيير وانه مجرى الاشتغال .
( 1 ) الأمر السادس عشر في بيان الأقوال والحق في المسألة .
( 2 ) القول الأول من الوضع لخصوص حال التلبس بالفعل .
( 3 ) القول الثاني من الوضع للأعم ومطلقا باعتبار ما سيأتي من التفاصيل .
( 4 ) قال في القوانين ج 1 ص 76 والمشهور بينهم في محل الخلاف قولان المجاز مطلقا وهو مذهب أكثر الأشاعرة والحقيقة مطلقا وهو المشهور بين الشيعة والمعتزلة وهنا أقوال أخر منتشره والظاهر أنها محدثة من إلجاء كل واحد من الطرفين في مقام العجز عن رد شبهة خصمه ففصل جماعة وفرقوا بين ما كان المبدا من المصادر السيّالة كالتكلم والاخبار وغيرها فاشترطوا البقاء في الأول دون غيره ، وأخرى ففرقوا بين ما لو كان المبدا حدوثيا أو ثبوتيا فاشترطوا البقاء في الأول دون الثاني ، وأخرى ففرقوا بين ما طرأ الضد الوجودي على المحل سواء ناقض الضد الأول كالحركة والسكون أو ضاده وغيره فاشترطوا البقاء في الأول دون الثاني ، وفصل بعضهم بين ما كان المشتق محكوما عليه أو به فاشترط في الثاني دون الأول الخ .
( 5 ) من الوضع لخصوص المتلبس الفعلي .
( 6 ) واستدل لذلك بوجوه .
( 7 ) الوجه الأول هو التبادر من اطلاق زيد قائم هو خصوص المتلبس الفعلي بالمبدأ دون الأعم ، الوجه الثاني هو عدم صحة السلب فبالوجدان لا يصدق على القاعد القائم وبالعكس كما يصح سلب القائم عن المنقضى عنه القيام حقيقة .
( 8 ) الوجه الثالث لا شبهة في ان العناوين المشتقة من المبادى المتضادة كالسواد والبياض متضادة في نظر العرف بحيث يرون امتناع اجتماعهما في موضوع واحد فإذا اخبر أحد