و ( 1 ) حيث آل الامر في اخذ نتيجة المسألة ( 2 ) إلى الاحتياج إلى دعوى ظهور هيئة الكلام ولو انصرفا في اتحاد ظرفى النسبة والمجرى عليه ( 3 ) أمكن دعوى ان هذا الانصراف ( 4 ) انما هو في المبادى القارة ( 5 ) مع صلاحية كون العنوان بحدوثه وبقائه مقتضيا للحكم المنسوب اليه أيضا حدوثا وبقاء ( 6 ) واما في المبادى الغير القارة الآتية ( 7 ) أمكن منع الانصراف المزبور لكثرة التخلف بين ظرف التلبّس وظرف النسبة ( 8 )
شرح
( 1 ) الأمر الثالث عشر في تحرير محل النزاع أيضا لكن من ناحية الدوام والاستمرار .
( 2 ) اى المشتق .
( 3 ) وهو ظرف التلبس الذي هو ظرف وجود المصداق وذلك لما عرفت ان مجرد النزاع في مدلول كلمة المشتق بأنه للأعم أو المتلبس الفعلي لا يثمر النتيجة المعروفة إلّا بانضمام ظهور الهيئة الكلامية باتحاد الظرفين ولعل الامر كذلك طرا في القضايا ولو من جهة الانصراف لكن المدعى في هذا الامر ان هذا الظهور انما يكون ويتبع فيما لم يكن في البين قرينة حالية أو مقالية أو عقلية على الخلاف وإلّا فلا مجال لهذا لظهور ولا لاتباعه على فرض هذا لظهور أيضا .
( 4 ) ثابت ما لم يكن قرينة في البين وإلّا فلا مجال لهذا لظهور وإليك بمصاديقها ومواردها .
( 5 ) هذا هو أحد الموارد من أن يكون من المبادى القارة واما لو فرض كون المبدا أو اتصاف الذات به آنيا غير قابل للدوام والاستمرار كالضرب والقتل ونحوهما فإنه في تلك الموارد من جهة عدم قابلية المبدا للدوام والاستمرار لا يكون للقضايا ذلك الظهور بل ربما يكون فيها الظهور على الخلاف من مغايرة الظرفين .
( 6 ) هذا هو المورد الثاني بان يكون من المبادى القارة ويكون العنوان بحدوثه علة لحدوث الحكم وبقائه لبقائه اما لو كان الحكم المترتب في البين استقباليا بالنسبة إلى عنوان المبدا وحدوث العنوان علة لحدوث الحكم وبقائه فإنه في تلك الموارد يستفادان تلبس الذات بالمبدأ واتصافها به في آن علة لترتب الحكم عليه إلى الأبد بلا حاجة إلى ابقاء الحكم عليه إلى بقاء تلبسه بالمبدأ .
( 7 ) كما عرفت عن قريب .
( 8 ) كما عرفت في القتل ونحوه .