مركز بحث المقام ، نعم هنا شئ آخر ( 1 ) وهو انه 8 لو كان القائل بالمعنى الأخص ( 2 ) يلتزم بصدق المشتق بنحو الحقيقة في فرض جريه ( 3 ) بلحاظ حال التلبس السابق عن ظرف النسبة فليس له ح اخذ نتيجة البحث ( 4 ) في كثير من المقامات إذ كل مقام صدق انقضاء المبدا عنه قابل لجرى المشتق فيه بلحاظ حال تلبّسه ففي قوله يكره البول تحت الشجرة المثمرة يصلح ان يكون المشتق جاريا على الشجرة بلحاظ حال أثماره ( 5 ) ولو قبل إضافة البول ونسبته إلى الشجر مع أن الغرض من النفي والاثبات في هذه المسألة وأمثالها هو الحكم بعدم الكراهة أو غيرها ( 6 ) في فرض انقضاء الأثمار وغيره ( 7 ) من المواد بالنسبة إلى زمان البول ( 8 ) وغيره ( 9 ) على القول بالأخص ( 10 ) ولعله لذا جعل بعضهم ( 11 ) المراد من الحال في
شرح
( 1 ) وهو توهم انه على ما سلكه الماتن قدس سره من القول بتعميم ظرف الجرى وعدم اتحاده مع ظرف التلبس انه يلزم ان لا فائدة للنزاع في ان عنوان المشتق هل هو موضوع لخصوص المتلبّس أو للأعم لأنه إذا صدق على زيد الضارب في أمس انه ضارب اليوم باعتبار الحصة المتلبسة بالضرب من ذاته كان هذا الصدق في حال الانقضاء موجبا لترتب الاحكام التي موضوعها عنوان المشتق في حال الانقضاء وهذا لاثر هو بنفسه فائدة القول بالأعم من المتلبس والمنقضى عنه .
( 2 ) وهو خصوص المتلبس .
( 3 ) عليه بالفعل .
( 4 ) في مدلول المشتق بأنه حقيقة في المتلبس الفعلي أو الأعم منه والمنقضى عنه المبدا .
( 5 ) وهي الحصة المتلبسة بالثمر ولولا حقا .
( 6 ) اى غير الكراهة من الاحكام الأخر .
( 7 ) اى غير الأثمار .
( 8 ) في البول تحت الشجرة المثمرة .
( 9 ) اى غير مورد البول تحت الشجرة المثمرة من الموارد الأخر من المشتقات .
( 10 ) اى كون المشتق حقيقة في المتلبس بالفعل خاصه .
( 11 ) ولعله الفاضل المشكينى قدس سره في حاشية على الكفاية في ص 66 ج 1 عند عبارة الكفاية وهو حال التلبس لا حال النطق الخ قال وحق العبارة هو حال النسبة الخ وقال