الحال في عنوان البحث بالجري بلحاظ الحال ليس إلّا حال التلبس ( 1 ) كما أنه لا يكون مثل هذا التحرير ( 2 ) الا من باب الاخذ اللازم في كيفيّة اخذ المدلول ( 3 ) لا ان مركز البحث مثل هذا العنوان ( 4 ) بنفسه ( 5 ) كيف ومرحلة التطبيق ( 6 ) في رتبة لاحقه عن المدلول ( 7 ) ومن تبعات كيفيّته ( 8 ) كيف وبعد اقتضاء الهيئة قيام المادة بالذات ( 9 ) يتصور ح صورتان صورة توأميّة المادة مع حصة من الذات أو اوسعيّة الذات عن دائرة التلبس ولقد عرفت ان لكل صورة طور من التطبيق ( 10 ) فحينئذ هذا الاختلاف ( 11 )
شرح
والمتلبسة به لاحقا كل واحدة منها مصداقا لمفهوم القائم وينطبق عليها هذا المفهوم الكلى بنحو الحقيقة فلا جرم يلزمه صحه جرى مفهوم القائم فعلا على القطعة السابقة واللاحقة كصحة جريه على القطعة المتلبسة بالقيام فعلا فيصح ح ان يجرى المشتق فعلا ويطبقه على تلك القطعة من الذات التي تلبست سابقا بالقيام أو التي تتلبس به في المستقبل كما هو واضح .
( 1 ) وهو زمان المجرى عليه المبدا .
( 2 ) وهو بلحاظ حال التلبس .
( 3 ) لما عرفت مرارا من عنوان النزاع هو ان المشتق موضوع للمتلبس في الحال أو الأعم يكون تسامح في التعبير فان المتلبس في الحال هو مطابق مفهوم المشتق لا انه هو الموضوع له والسر في ذلك سيجيء عند ذكر التوهم إن شاء اللّه تعالى .
( 4 ) اى التلبّس .
( 5 ) كما عرفت مفصّلا .
( 6 ) والصدق .
( 7 ) والمفهوم والوضع .
( 8 ) اى كيفيته المدلول والموضوع له من السعة والضيق فكيف يؤخذ في الرتبة السابقة فان اخذ التقيد بالتلبس يستلزم اخذ ما هو متأخر عن المفهوم فيه وهو محال وبالجملة ان اخذ التقييد بحال النسبة والجرى في المفهوم يستلزم اخذ ما هو متأخر عن المفهوم برتبتين فيه ضرورة تأخر رتبة الجرى والنسبة عن المفهوم .
( 9 ) بإحدى النسب فيكون الموضوع له سنخ مفهوم يكون مطابقه أحد الوجهين .
( 10 ) تبعا لضيق المفهوم وسعته .
( 11 ) في طور تطبيق المشتق على المتلبس بالفعل أو الأعم .