تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
بلحاظ حال الجرى والتطبيق ( 1 ) ولا حال النطق ( 2 ) وحال النسبتين ( 3 ) بل المدار على التلبس ( 4 ) في ظرف ما انطبق عليه ( 5 ) فربما يكون التطبيق والنسبة في زمان
شرح
( 1 ) فإنه لا يلزم اتحاد ظرف الجرى مع ظرف التلبس وجواز اختلافهما فإنه يجوزان تحكم على زيد مثلا بكونه ضاربا فعلا وتتصفه بهذا العنوان بملاحظة الحصة من ذاته الّتى كانت متلبسة بالضرب في أمس فان ذات زيد بلحاظ تلبسه بالضرب في أمس وعدم تلبسه بالضرب في حال الاخبار تكون حصتين إحداهما ذاته المتلبسة بالضرب في أمس ، وثانيتهما ذاته التي انقضى عنها الضرب في حال الاخبار ومن الواضح ان الحصة الأولى من ذات زيد وهي المتلبسة بالضرب في أمس يصدق عليها انه ضارب في زمان الحصة الثانية وهي ذاته في حال انقضاء الضرب وهذا بخلاف القول بالأعم فإنه عليه يصدق على زيد مثلا في حال انقضاء الضرب عنه انه ضارب حين الانقضاء وبخلاف القول بالوضع لخصوص المتلبس ولزوم اتحاد ظرف الجرى مع ظرف التلبس فإنه عليه لا يصدق على زيد مثلا في حال انقضاء الضرب انه ضارب فعلا بل يصدق عليه انه ضارب أمس مثلا وبعبارة أخرى لو كان جرى المشتق لا بلحاظ الحال بل بلحاظ ظرف تلبسه به ماضيا أو مضارعا صح الجرى المزبور أيضا وكان بنحو الحقيقة ففي مثل زيد كان قائما بالأمس أو زيد يكون قائما في الغد يكون بنحو الحقيقة إذا كان التلبس بالقيام أيضا في الأمس في الأول وفي الغد في الثاني وإذا كان التلبس على ما عرفت في أمس الأمس يكون مجازا على القول بالتلبس كما أنه في الثاني إذا كان التلبس في غد الغد يكون مجازا على القولين وح فلا بد على القول باعتبار التلبس الفعلي من ملاحظة فعليّة التلبس في الزمان الذي لوحظ فيه الجرى ماضيا أم مضارعا أم حالا . ( 2 ) وهو زمان التكلم والقاء النسبة . ( 3 ) وهو نسبة شئ اليه ونسبته إلى شيء بحسب الموردين . ( 4 ) اى تحقق المبدا من الذات وصدوره . ( 5 ) باعتبار ما تقدم مرارا من أن المشتق موضوع لسنخ مفهوم يكون مطابقه في الخارج هو خصوص المتلبس في حال تلبسه بالمبدأ أو مصداقه الأعم فالزمان سواء أضيف إلى النطق أم إلى النسبة الحكمية أم إلى التلبس أم إلى الجرى خارج عن مفهوم المشتق لان المشتق كسائر الالفاظ موضوع للمعنى من حيث هو بلا تقييد بالوجود أو بالعدم فضلا عن زمانهما فالمادة تدل على الحدث والهيئة تدل على نسبة ذلك الحدث إلى ذات ما فلم يبق ما يمكن ان يدل على الزمان ، قال في الكفاية ج 1 ص 66 وبالجملة لا ينبغي الاشكال في كون المشتق حقيقة فيما إذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس ولو كان في المضي أو الاستقبال و
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 467 | السيد عباس المدرسي اليزدي