تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
في باب المشتق ( 1 ) كالزوجة الكبيرة الثانية هذا ، اللّهم الّا ان يقال ( 2 ) ان ما هو مركز البحث ( 3 ) ومورد النفي والاثبات هو صورة انقضاء الوصف زمانا لا رتبة فيخرج مثل هذا الانقضاء ( 4 ) عن حريم النزاع وكان ملحقا بصورة عدمه ( 5 ) و ( 6 ) ذلك ( 7 ) أيضا لولا دعوى ان ما هو المسلم في كونه حقيقة هو فرض تلبس الذات بالوصف زمانا ومع فقده كما في المقام ( 8 ) ربما يجرى فيه مناط النفي والاثبات ( 9 ) وبالجملة
شرح
( 1 ) من أن المشتق حقيقة في الأعم فتحرم الكبيرة الأولى لان الصغيرة كانت زوجة في الرتبة السابقة على البنتيّة وعلى كونه حقيقة في خصوص من تلبس لا تحرم ذلك وهو خلاف ظاهر كلامهم من مسلّمية الحرمة فيها ، لكن الاشكال يختص بتحريم المرضعة اما المرتضعة فلا اشكال في حرمتها لأنها بنت زوجته ولو في الماضي لقيام الدليل الخاص على حرمتها كذلك لعدم اختصاص وحرمة الربيبة بحال زوجية أمها . ( 2 ) هذا هو الجواب عن ابتناء تحريم المرضعة الأولى على محل النزاع في المشتق وتوضيحه ان الأمومة وان كانت في رتبة متاخره عن علتها وهي الرضعة الأخيرة لكنها متقارنة زمانا كما هو شان كل معلول مع علته وح فإذا كانت الأمومة متحدة ظرفها زمانا مع ظرف علتها وكانت الزوجية أيضا متحقّقه للصغيرة في ذلك الظرف فلا جرم يلزمه اتحاد ظرفى الأمومة والزوجية أيضا بحسب الزمان فبما ان المعيار في اتحاد الظرفين على الاتحاد بحسب الزمان لا المرتبة وكان الظرفان متحدان زمانا فقهرا يندفع الاشكال لعدم الانقضاء زمانا للوصف . ( 3 ) في المشتق . ( 4 ) رتبة . ( 5 ) اى عدم الانقضاء . ( 6 ) ثم قام في بيان الاشكال على اللّهم الخ وملخصه ان ما هو المسلم كون المشتق حقيقة في من تلبس هو التلبس الفعلي كقيام زيد بالفعل وضرب زيد كذلك حال التلبس اما بالنسبة إلى غير المتلبس بالفعل ومقارنا لزمان الأمومة قد ارتفعت الزوجية فلا يكون داخلا فيما هو المسلم فيه . ( 7 ) اى خروجه عن محل النزاع . ( 8 ) حيث إن بالرضعة الأخيرة انتفى الزوجية . ( 9 ) فان المناط هو انقضاء المبدا وهو صادق في الفرض .