في المظروفيّة بلحاظ ما اعتبره ظرفا ( 1 ) نعم انما يتصور الانقضاء بالنسبة شخص قطعة مظروفه دقة وحقيقة ( 2 ) مع قطع النظر عن الاعتبار السابق ( 3 ) فتدبر ثم ( 4 ) ان هنا شئ آخر وهو ان هذا المقدار من عنوان البحث ( 5 ) لا يكاد يختص بالأوصاف الاشتقاقية بل يجرى في كل ذات متصف بأمر خارج عن ذاته ( 6 ) كالزوج والملك وأمثالها و ( 7 ) لذا جعل ( 8 ) في الايضاح ( 9 )
شرح
( 1 ) فلا يصح كما عرفت اطلاق اسم الزمان المشتق من الحدث الواقع في بعض أيام السنة المأخوذة هذه السنة حدا على سنة أخرى لا بنحو الحقيقة ولا المجاز لأنها موضوع آخر .
( 2 ) كما إذا وقع حدث في بعض أيام السنة كانت السنة باعتبارها شيئا واحدا كالذات التي تلبست بالمبدأ ثم انقضى عنه كما مرت الإشارة اليه فيصح اطلاق اسم الزمان المشتق من ذلك الحدث الواقع في بعض أيام السنة عليها على ما مر حقيقة أم مجازا على الوجهين .
( 3 ) وهي الوحدة العرفية الاتّصالية وتوضيحه قال أستاذنا البجنوردي في المنتهى ج 1 ص 81 فبناء على هذا يكون اليوم العاشر من المحرم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام مثل زيد مثلا له حدوث وبقاء فإذا كان في ساعة منه متلبسا بالمبدأ وفي ساعة أخرى غير متلبس به بل كان منقضيا عنه يصدق في الساعة الثانية ان هذه الذات كانت متلبسة بهذا الحدث والآن انقضى عنها مع بقاء الذات نعم اطلاق المقتل على غير تلك السنة التي قتل فيها الحسين عليه السلام يكون مجازا على كل حال سواء قلنا بان المشتق حقيقة في الأعم أم لا ويكون اطلاقه من باب المماثلة وهكذا الحال في سائر الالفاظ التي تكون من هذا القبيل انتهى .
( 4 ) الأمر العاشر في ان البحث لا يختص بالمشتقات بل يجرى في كل ما كان جاريا على الذات وان كان من الجوامد فان ملاك البحث كون مبدأ العنوان الحاكي عن الذات باعتبار تلبسها به مما ينقضى عنها مع بقائها سواء كان ذلك العنوان مشتقا من ذلك المبدا أم جامدا .
( 5 ) من كون الوصف جاريا على الذات .
( 6 ) ولو كان من الجوامد .
( 7 ) ويشهد لعمومية محل النزاع لهذه الأوصاف أيضا .
( 8 ) في من كان له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيره ارضعتا زوجته الصغيرة .
( 9 ) قال في الايضاح في احكام الرضاع ج 3 ص 52 طبع الحديث عند قول العلامة في القواعد ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالأقرب تحريم الجميع لان الأخيرة صارت أم من كانت زوجته ان كان قد دخل بإحدى الكبيرتين الخ أقول تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالاجماع واما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف
و