تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
وهو محال لأوله إلى اجتماع المثلين ( 1 ) في شئ واحد كما لا يخفى وحيث إن المختار في باب الاستعمال هو المسلك الثاني ( 2 ) فلا محيص من المصير إلى استحالة الاستعمال في أكثر من معنى واحد بنحو الاستقلال ، نعم ( 3 ) لا قصور في استعماله فيهما ( 4 ) بلحاظ واحد بحيث يكون كل واحد مورد الاستعمال ضمنا ( 5 ) وان وقع كل منهما مورد النفي والاثبات في الاحكام الخارجيّة مستقلا ( 6 ) كما هو
شرح
يكون غافلا عن اللفظ بالمرة فباللفظ ينظر إلى المعنى فتمام نظره إلى هذا المعنى وفي تلك الحالة اى في حالة نظره الآلي إلى اللفظ والاستقلالى إلى ذلك المعنى لا يمكن ان يكون له لحاظ آخر آلى إلى اللفظ ولحاظ آخر استقلالي إلى المعنى الآخر وهذا غير قدرة النفس على لحاظ المعاني المختلفة في ان واحد لأنه من عالم السعة والإحاطة بل المحذور لحاظه اللفظ فانيا في هذا المعنى في حين هذا اللحاظ الآلي كيف يمكن ان يراه فانيا في المعنى الآخر . ( 1 ) اى اللحاظين . ( 2 ) وهو المرآتية ( 3 ) إشارة إلى الوجه الثاني المتقدم بان يكون مدار الاستقلال بحسب اللحاظ انما هو استقلال كل من المعنيين في عالم تعلق اللحاظ على نحو كان كل منهما تمام الملحوظ لاتمام الملحوظ بتمام اللحاظ بل لحاظ واحد تعلق بالمجموع وبالجملة يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بلحاظ واحد بنحو يكون اللفظ حاكيا عن مفهومين أو أكثر ملحوظين للمتكلم بلحاظ واحد في مقام الاستعمال . ( 4 ) اى في المعنيين ( 5 ) بان يكون المستعمل فيه عبارة عن معنيين أو أكثر يجمعهما تصور واحد ويستعمل فيهما اللفظ باستعمال واحد ولذا يقال إن للنفس ان ترى ماهيّتين ثم توجدهما بوجود ذهني واحد فان الموجودات الخارجية كما صارت منورة بنور واحد وهو الوجود المنبسط على الجميع ولا يضر كثرتها بوحدته كذلك الماهيات الذهنية توجد بوجود واحد ذهني وتنبسط على الجميع فلا اشكال في لحاظ الماهيّتين تحت لحاظ واحد من النفس . ( 6 ) إشارة إلى الوجه الثالث المتقدم وهو ما افاده المحقق الحائري في الدرر ج 1 ص 27 في رد الاستحالة قال فيرده وقوع هذا الامر في العام الاستغراقي فإنه انما صار كذلك لعدم ملاحظه الامر هيئة الاجتماع في مرتبه تعلق الحكم بل لاحظ الآحاد كلا منها اجمالا على انفرادها غاية الأمر هذه الملاحظة في العام الاستغراقي انما هي في مرتبه تعلق الحكم دون الاستعمال فإذا صار هذا النحو من الملاحظة اعني ملاحظه الآحاد على انفرادها ممكنا في
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 407 | السيد عباس المدرسي اليزدي