نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 402
وانما الكلام ( 1 ) ومعركة الآراء في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ( 2 ) سواء كانا حقيقتين ( 3 ) أو حقيقة ومجازا ( 4 ) أو مجازيين ( 5 ) وتوضيح الحال في هذا المجال يقتضى رسم مقدمة لتنقيح محط هذا البحث بين الاعلام فنقول وبه التكلان ( 6 ) ان مورد نزاع الاعلام حسب صراحة كلماتهم ( 7 ) المفهوم الكلى المنطبق على جميع المراتب كالانسان والشجر والحيوان والعدد من دون النظر إلى مراتبها ولا افرادها ولا منطبقاتها فان كل فرد منها أيضا لعله كلى ينطبق على افراد في الخارج لكن لا يراد ذلك حتى يلزم ان يكون غير متناهية بل القدر المشترك بين جميع الافراد والأصناف والأنواع من هذا السنخ وهو متناه لا محاله . ( 1 ) نموذج 14 في ان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد هل يجوز أم لا . ( 2 ) على نحو الاستقلال بنحو كان كل واحد من المعنيين أو المعاني كما إذا لم يستعمل الا فيه . ( 3 ) كاستعمال العين في العين الباكية والعين الجارية والقرء في الحيض والطهر وهكذا . ( 4 ) كاستعمال لفظة الأسد في الحيوان المفترس ورجل الشجاع معا . ( 5 ) كاستعمال لفظه الأسد في الرجل الشجاع والهرة الشجاعة . ( 6 ) اما المقدمة فتتضح بما نشير اليه وهو ان المحتملات المتصورة من الاستقلال وجوه الأول إرادة استقلال ذات المعنى الملحوظ في الذهن في قبال عدم الاستقلال الذي هو بمعنى انضمامه مع الغير فيه ويكون المعنيان كل واحد منهما مورد لحاظ مستقل بان تعلق لحاظان على ملحوظين ومعنيين ، الثاني تعلق لحاظ واحد على مجموع المعنيين بان أراد استقلال ذات المعنى الملحوظ في الذهن ولكن تعلق لحاظ واحد بالمجموع لعدم التلازم بين تعدد المعنى الملحوظ وتعدد اللحاظ فيمكن ان يكون المعنى الملحوظ مع كونه متعددا متعلقا للحاظ واحد كلحاظك نقاطا متعددة بلحاظ واحد متعلق بالمجموع ، الثالث إرادة الاستقلال حسب مرحلة إرادة الحكم أو الاعراض الخارجية كما في العام الافرادي في قبال عدم استقلاله بحسبه كما في العام المجموعى فأشار قدس سره إلى هذه الوجوه . ( 7 ) قال في الكفاية ج 1 ص 54 انه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على سبيل الانفراد والاستقلال بان يراد منه كل واحد كما إذا لم يستعمل الا فيه ، وقال في الفصول ص 52 الرابع ان يستعمل في كل واحد من المعنيين أو المعاني على أن يكون كل واحد مرادا من اللفظ بانفراده كما إذا كرر اللفظ وأريد بذلك .