الأعمّي هذا ، ولكن ذلك ( 1 ) أيضا مبنى على كون الاطلاقات على الأعمّي في مقام البيان ( 2 ) وإلّا ( 3 ) فلا بيان على الأعمى أيضا لان المهمل ( 4 ) بمنزلة المجمل كما لا يخفى وح لا يبقى ثمرة مهمّة في مثل هذه المسألة ( 5 )
شرح
( 1 ) اى الثمرة المزبورة من التمسك بالاطلاق من مثل أحل اللّه البيع عند الشك في مدخلية شيء في البيع فإنه على الأعم لا باس بالتمسك بالاطلاق في نفى ما شك في اعتباره ولا كذلك الامر على الصحيح فإنه عليه مع الشك في مدخلية شئ في صحته عرفا يشك في تحقق المسمى بدونه ومعه لا يبقى مجال للتمسك بالاطلاق وعلى اى هذه الثمرة تترتب ان لم يكن الدليل مجملا كما ستعرف .
( 2 ) وهو العمدة من مقدمات الحكمة الجارية لاخذ الاطلاق
( 3 ) اى ولو لم يحرز كونها في مقام البيان
( 4 ) اى عدم احراز البيان بمنزلة الاجمال ولا يفرق في ذلك بين العبادات والمعاملات فإن لم يحرز كونها في مقام البيان فلا يمكن التمسك بالاطلاق في كلا الموردين وبالجملة ان هذه الثمرة مجرد فرض لعدم ورود تلك المطلقات في مورد البيان من جهة الاجزاء والشرائط بل في مقام الاهمال ولمحض التشريع فيكون بمنزلة العدم ، وفيه ان الوجدان على خلافه من تمسك الفقهاء بالاطلاق في مورد الشك في الجزء وغيره في أبواب الفقه في جملة من الموارد فيظهر انه في مقام البيان .
( 5 ) هذا كله في الاطلاق اللفظي فإنه على الأعمّي يصح التمسك به دون الصحيحى فلا يجوز التمسك بالاطلاق اللفظي في نفى ما شك في اعتبار شرعا في صحة البيع لاحتمال خطا العرف في ما يرونه مصداقا للبيع ومعه يشك في أصل تحقق البيع بدون المشكوك لعدم اتباع فهم العرف الا في مقام كشف المفاهيم لا في مقام تطبيق المفهوم على المصداق الخارجي فارغا عن معلومية المفهوم وح فمع احتمال خطا العرف في تطبيق مفهوم البيع على المورد لم يجز التمسك بالاطلاق لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، والاطلاق اللفظي هو ان يرد الحكم على الطبيعة ذات الحصص بخلاف الاطلاق المقامي فعدم ذكر الجزء وأو القيد في مقام تعداد الاجزاء والشرائط وح اطلاق المقامي يصح التمسك به حتى على القول بالصحيح فالعرف يرون الفرد الغير الواجد للمشكوك بحسب ارتكازهم مصداقا حقيقيا للبيع ويرتبون عليه الآثار من النقل والانتقال ولم يردعهم الشارع فيكشف عن أن ما يكون بيعا عندهم بيع شرعي أيضا وإلّا لكان عليه التنبيه بذلك فيكون مثمر الثمر الاطلاق اللفظي والفرق بينهما ان ذلك يستفاد من نفس اللفظ كاعتق رقبة والاطلاق المقامي يستفاد من الجملة