ومن هنا ( 1 ) أيضا ظهر عدم جريان النزاع المزبور ( 2 ) لعدم الثمرة من جهة سوق الخطاب بلحاظ الانظار العرفية حتّى على مسلك اختلاف العرف والشرع في المسببات أو الأسباب ( 3 ) بملاحظة دخل بعض القيود في المجعول الشرعي قبال جعل العرف مع اشتراكهما في صدق المعنى عند العرف أيضا ( 4 ) وح ( 5 ) ينحصر التمرة المزبورة ( 6 ) الباعثة على النزاع المشهور في اسام المخترعات الشرعية مع عدم سوق الخطاب أيضا بلحاظ الانظار العرفية ( 7 ) إذ ح صح دعوى اجمال العنوان على الصحيحى وعدمه على الأعمّي في غير ( 8 ) ما هو مقوّم العنوان حتى لدى
شرح
( 1 ) اى من جهة عدم الاجمال
( 2 ) ثم أشار إلى الوجوه الأخر - اما الوجه الأول بان يكون أمور بسيطه واختلاف العرف والشرع يرجع إلى تخطئة الشرع للعرف في الموارد الخاصة كبيع المنابذة والربوي ما يرونه مصداقا للبيع مع اتحاد البيع مفهوما ومصداقا عند العرف والشرع فحينئذ يدور الامر بين الوجود والعدم هذا لو كانت الملكية أمرا واقعيا يتحقق بالعقد سواء وجد معتبر أم لا واما لو كان امر اعتباريا محضا عند العقلاء أو امر اعتباريا لكن مقومه نظر العرف وله منشأ اعتباري واقعي فللبحث مجال من اعتبار العرف أو المعتبر الملكية الصحيحة أو الفاسدة فيه ولا مئونة للاعتبار .
( 3 ) إشارة إلى الوجه الرابع وهو ان يكون اسام للأسباب وأمور عرفية للاعتبار .
( 4 ) لما عرفت من عدم الاجمال عند صدق العنوان عند العرف نعم على الوجه الثاني يدخل في محل النزاع لأنه عليه يمكن قابلية البيع مع كونه بسيطا غاية البساطة للاتصاف بالصحة والفساد .
( 5 ) إشارة إلى الوجه الثالث بان يكون من المخترعات الشرعية فلا محاله يدخل في محل النزاع بأنه اسام للصحيح أو الأعم .
( 6 ) من التمسك بالاطلاق على الأعمى لصدق العنوان عليه دون الصحيحى وذلك باعتبار كونها قابلة للاتصاف بالصحة بمعنى ترتب الأثر عليها تارة وبالفساد وهو عدم ترتب الأثر عليها أخرى .
( 7 ) بان لا تكون العناوين من الأمور العرفية وقد أمضاها الشارع
( 8 ) اى غير الاجزاء التي دخيل في ماهية العنوان ومقوم له حتى عند الأعمى .