تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
مسلك تخطئه الشارع للعرف في مورد المخالفة و ( 1 ) بين ان لا يكون ( 2 ) من المخترعات الشرعية بحيث يكون العنوان المأخوذ في حيز الخطاب مسوقا لبيان ما هو المعهود عرفا ولو ( 3 ) بنينا على وضعها ( 4 ) عندهم ( 5 ) للصحيح منها كاسامى الأسباب ولازمه ( 6 ) عدم جريان النزاع فيها لعدم ثمرة عملية ( 7 ) من الاجمال على الصحيحى والبيان على الأعمى لان ( 8 ) المفروض عدم اجمال الخطاب المنزّل على الافهام العرفية عند صدق العنوان عندهم ،
شرح
( 1 ) الوجه الثالث ان يكون اسام للأسباب وهو العقود وما يقوم مقامها بناء على أن يكون المعاملة من المخترعات الشرعية وان الشارع تصرف في أسماء تلك المعاملة بالوضع أو الاستعمال ولو مجازا . ( 2 ) الوجه الرابع ان يكون المعاملات اسام للأسباب بناء على أنها أمورا عرفية قد أمضاها الشارع ( 3 ) يكون وصلية ( 4 ) اى أسامي تلك المعاملات ( 5 ) اى عند العرف هذه هي الوجوه الأربعة المتصورة والكلام في جريان النزاع فيها . ( 6 ) هذا هو لازم الوجه الرابع من عدم جريان النزاع فيه لان النزاع مخصوص بالمخترعات الشرعية ولا يجرى في الأمور العرفية والعقد والايقاع والايجاب والقبول أمور عرفية لا تكون من المخترعات الشرعية فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيح أو الأعم هذا أولا . ( 7 ) وثانيا لا تترتب الثمرة عليه من التمسك بالاطلاق على الأعمى دون الصحيحى لان الشارع لم يمض الا الافراد الصحيحة من المعاملات العرفية ولذا نجد المشهور لا يتمسكون بالاطلاق في ما إذا شك بصحة بعض الافراد عند العرف ولو كان أسماء المعاملات موضوعة للأعم عندهم فلا يكون وقع للنزاع المزبور لعدم تصرف الشارع في التسمية وعدم تعلق امضاء الشارع بغير الصحيح من المعاملات العرفية فلا فائدة في النزاع ان أسماء المعاملات عند العرف موضوعة للصحيح أو الأعم . ( 8 ) وثالثا وهو العلة للجميع وهو انه كما عرفت امضاء الشارع للمعاملات العرفية والمعاملات العرفية مبيّنة واضحة فلا شك فيه أصلا حتى يتمسك بالاطلاق لان العرف مثلا اما يرى أنه بيع أم لا أو إجارة أم لا وهكذا سائر المعاملات .