تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
أسامي المعاملات ( 1 ) فهي ( 2 ) بين ان لا يكون مركبا كاسامى المسببات بناء ( 3 ) على
شرح
كما لا يخفى - وذلك لعدم انضباط اجزاء الصحيح لاختلافها بحسب الحالات والخصوصيات والجامع بينها وإن كان متعينا في نفسه إلّا انه غير متعين عندنا ومع اجمال الموضوع يسقط الخطاب عن الحجية لان التمسك به فرع للعلم بانطباق موضوعه وهو غير حاصل مع اجماله - وجواز الرجوع اليه في ذلك على قول الأعمى في غير ما احتمل دخوله فيه - اى المسمى مما شك في جزئيته أو شرطيته - فيتعذر الرجوع إلى اطلاق قوله تعالىأَقِيمُوا الصَّلاةَ *لنفى الشك المذكور على القول بالصحيح لعدم العلم بانطباق الصلاة على فاقد الجزء مثلا لاحتمال كونه فاسدا فيمتنع تطبيقه بخلاف القول بالأعم فان فاقد مشكوك الجزئية عليه يكون صلاة قطعا ح فاطلاق قوله تعالىأَقِيمُوا الصَّلاةَ *يقتضى كون الموضوع نفس الصلاة مطلقا لا مقيدا بمشكوك الجزئية فيلغى به احتمال الجزئية - نعم لا بد في الرجوع اليه في ما ذكر من كونه واردا مورد البيان كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات وبدونه لا مرجع أيضا الا البراءة والاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وقد انقدح بذلك ان الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد اجمال الخطاب أو اهماله على القولين فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم والاشتغال على الصحيح ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح انتهى مضافا إلى ما مر من عدم ابتناء الرجوع إلى البراءة على القول بالأعم بل يجرى على الصحيح ولو على القول ببساطه المأمور به حيث إن التكليف المتعلق بالمأمور به بعد انحلاله إلى تكاليف ضمنية فبالنسبة إلى المشكوك يشك في أصل توجه التكليف اليه فيجرى البراءة فيه على المختار كما تقدم مفصلا ، كما سيأتي مفصلا ان الاطلاق يمكن التمسك حتى على الصحيحى ولو كان هو الاطلاق المقامي . ( 1 ) الأمر الثالث عشر في أسامي المعاملات كالبيع والصلح والإجارة ونحوها هل انها خارجة عن موضوع النزاع أم لا ، ثم على فرض الدخول هل موضوعة للصحيح أو الأعم ومن المعلوم ان ألفاظ المعاملات يحتمل فيها وجوها . ( 2 ) الوجه الأول ان يكون ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات وانها أمور بسيطه ناشئة من قبل أسبابها الخاصة ويتوصل إليها بعقودها أو ما يقوم مقام عقودها وتكون بمنزلة الأسباب الموجدة لها . ( 3 ) هذا قيد للأمور البسيطة بان يكون امرا بسيطا والشارع قد أخطأ العرف في ازدياد القيود ونقصانه وسيأتي مفصلا ، الوجه الثاني ان يكون أسامي المسببات لكن بناء على تعدد حقيقة البيع عند العرف والشرع .
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 389 | السيد عباس المدرسي اليزدي