تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
والاطلاق ( 1 ) في ما شك مصداقيته للعام ( 2 ) مع الجزم بخروجه عن الحكم وهو ممنوع ( 3 ) ولقد اعترف هو ( 4 ) طاب ثراه أيضا في بحث العام والخاص من الكفاية ( 5 ) بان المسلم من حجية اصالة العموم أو الاطلاق صورة الشك في الخروج مع الجزم بالمصداقية واما في فرض العكس كما نحن فيه لا نسلّم حجية الأصل المسطور فراجع كلماته هذا كله في أسامي العبادات المركبة المخترعة ، ( 6 ) واما
شرح
أو التخصص فلا موجب للرجوع إلى شيء من هذه الأصول اللفظية لرفع الشك في كيفية الخروج أو الاستعمال . ( 1 ) واصالة الحقيقة . ( 2 ) كما لو علمنا أن زيد خرج عن عموم أكرم العلماء وشككنا انه خرج تخصيصا لكونه عالما أو تخصّصا لأنه ليس بعالم فلا أصل يثبت أحدهما . ( 3 ) لعدم تحقق بناء العقلاء عليه فان الأصول المذكورة قواعد عقلائيه يرجع إليها ويؤخذ بها عملا في مقام الشك بالمراد في الخطاب مضاف إلى أنه يمكن رجوعها إلى الشبهة المفهوميّة فان مفهوم الصحة مشكوك عند الشك في دخل جزء أو شرط فالشبهة في كونها مصداقا للصحيح أم لا فلا يمكن التمسك بالعام . ( 4 ) اى صاحب الكفاية ( 5 ) قال في الكفاية ج 1 ص 350 بقي شيء وهو انه هل يجوز التمسك باصالة عدم التخصيص في احراز عدم كون ما شك في انه من مصاديق العام مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه مصداقا له مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم اكرامه وشك في انه عالم فيحكم عليه بمقتضى اصالة عدم تخصيص أكرم العلماء انه ليس بعالم بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الاحكام فيه اشكال لاحتمال اختصاص حجتيها بما إذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه كما هو قضية عمومه المثبت من الأصول اللفظية وان كان حجة إلّا انه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل ولا دليل هاهنا الا السيرة وبناء العقلاء ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك فلا تغفل انتهى . ( 6 ) هذا كلّه في أسامي العبادات من جهة الجامع والموضوع له هو الأعم بما عرفت مفصلا من أن الجامع يمكن للصحيح وللأعم ثبوتا واما الاثبات فالموضوع له هو الأعم الامر الثاني عشر في الثمرة الفقهية لهذه المسألة وان أشرنا إليها وسيأتي أيضا قال في الكفاية ج 1 ص 42 ومنها ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على قول الصحيحى وعدم جواز الرجوع إلى اطلاقه في رفع ما إذا شك جزئية شيء للمأمور به وشرطيته أصلا لاحتمال دخوله في المسمى