تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
وتمام مركز البحث ( 1 ) هو التمامية ( 2 ) في الوفاء بالمصلحة الداعية على الامر به ( 3 ) وهذه الجهة ( 4 ) محفوظة في الصلاة حتى بعد النذر فلا باس بحنثه ( 5 ) ح ولا قصور أيضا في صحة نذره ( 6 ) كما لا يخفى ، وكيف كان لا يكاد يثبت مدّعى الأعمّي بمثل هذه الوجوه ( 7 ) كما ( 8 ) انه لا يكاد يثبت مدّعى الصحيحى أيضا بمثل ( 9 ) التبادر و ( 10 ) صحة السلب إذ ( 11 ) يمكن دعوى ان التبادر وصحة السلب اطلاقيّان ، بل ( 12 ) و
شرح
لا جهة دون جهة ( 1 ) في النذر ( 2 ) متعلق النذر ( 3 ) بان يكون قبل النذر وبعد النذر سواء في الوفاء بتلك المصلحة . ( 4 ) اى الوفاء بالمصلحة ( 5 ) اى يتحقق الحنث به ويتمكن من حنثه . ( 6 ) للقدرة على متعلقه ( 7 ) الثلاثة الأخيرة كما عرفت ( 8 ) ثم قام قدس سره في بيان الاستدلال للقول بالصحيح بوجوه أيضا ( 9 ) الوجه الأول هو التبادر قال في الكفاية ج 1 ص 43 أحدها التبادر ودعوى ان المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح الخ . ( 10 ) الوجه الثاني هو صحة سلب اللفظ كلفظه الصلاة عن الصلاة الفاسدة وهي علامة المجاز قال في الكفاية ج 1 ص 45 ثانيها صحة السلب عن الفاسد بسبب الاخلال ببعض اجرائه أو شرائطه بالمداقة وان صح الاطلاق عليه بالعناية ولذا في الحديث باب 8 من اعداد الفرائض في الوسائل نقر كنقر الغراب الحديث ليست بصلاة . ( 11 ) هذا هو الجواب عن الوجهين وملخّصه انه اطلاقى مما يحصل الغرض به فعند اطلاق لفظ الصلاة كما لو أوصى بها مثلا يتبادر الصحيح أو يصح سلب الفاسد منها دون ان يكون حقيقيان ويكشف عن الموضوع له ولا مانع من أن يكون الموضوع له شيء ولكن يتبادر عند اطلاقه فرد خاص منه كالماء فإنه موضوع للجسم السيال لكن عند اطلاق جئنى بماء يتبادر الماء الصافي الحلو البارد مثلا لما يحصل الغرض به كما هو واضح والشاهد عليه صحة اطلاق لفظ الصلاة بما لها من المفهوم بلا عناية على الأعم . ( 12 ) الوجه الثالث هو الاخبار قال في الكفاية ج 1 ص 45 ثالثها الاخبار الظاهرة في اثبات بعض الخواص والآثار للمسمّيات مثل الصلاة عمود الدين أو معراج المؤمن والصوم