وكيفا ( 1 ) ويشار ( 2 ) إلى هذا الجامع بتوسيط اثره من أنها قربان كل تقى وناهى عن الفحشاء والمنكر غاية الأمر ( 3 ) لا بد من الالتزام بخروج الخصوصيات المقولية عن هذه الحقيقة ( 4 ) وجعلها من المشخصات الفردية ، لا يقال ( 5 ) ان لازم خروج الخصوصيات المقولية عن دائرة المفهوم والحقيقة خروجها عن حيّز الامر ولازمه ح عدم صحة التقرب بالخصوصيات المزبورة وهو خلاف المرتكز في أذهان المتشرعة من تقربهم بالفاتحة والسجود وأمثالهما حين اشتغاله بالصلاة ، لأنه يقال ( 6 ) انه ( 7 )
شرح
والصلوات المختلفة من الآيات واليومية ونحوهما .
( 1 ) بان يكون كيفية الصلاة للمختار بالركوع والسجود عن قيام يختلف كيفيّة مع المعذور الذي يأتي بهما جالسا أو ايماء وأمثال ذلك .
( 2 ) ويكشف عن هذا الجامع وحده الأثر وهو ما ورد من الأثر المترتب عليها .
( 3 ) وقد تقدم مرارا ان الموضوع له هو الوجود المحفوظ في الجميع وخصوصيات المقولية خارجة عن حقيقة مفهومها .
( 4 ) فإن كان لا ينفك عنها في الخارج فإنها من الخصوصيات الفردية فخصوصيات الافراد خارجة عن دائرة الموضوع له ويكون الموضوع له مضيقا لا يشمل فرض عدم المقارنة لتلك الخصوصيات كما مر .
( 5 ) وملخصه على هذا يلزم عدم امكان صحة التقرب بخصوصيات المقولة وغيرها التي تكون خارجة عن دائرة الموضوع له مع امكان التقرب بها وجدانا .
( 6 ) وملخص الجواب ان الخصوصيات المقارنة للصلاة على نحوين النحو الأول قد امر الشارع بضمه إلى الصلاة وتشخيصها به كالصلاة في المسجد والقنوت فيها إلّا انها لم تؤخذ حدا من حدود الموضوع له فلذا لا يمكن التقرب به ، النحو الثاني الخصوصيات المقولات المقارنة لتلك المرتبة من الوجود الساري فيها وتعلق بها الامر فإنها قد اخذت حدا من حدوده لهذا لا بد من الاتيان بها فهذا النحو لا ريب في امكان التقرب لتعلق الامر به بخصوصه وان خرج عن دائرة الموضوع له وما نحن فيه من قبيل الثاني ولا تلازم بين الموضوع له ومتعلّق الامر فربما يكون متعلق الأمر أوسع من الموضوع له بتعلق الامر على الخصوصيات وهي غير داخله في الموضوع له كما هو واضح .
( 7 ) اى الالتزام المزبور .