تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
واما على الصلاتية ( 1 ) فكل طائفة ( 2 ) مكلف من الأول بنحو من الصلاة ( 3 ) فعند شكه في دخل شئ في صلاته التي كلف به مرجع امره إلى البراءة لأول الشك ح إلى التكليف بالأقل أو الأكثر كما لا يخفى ( 4 ) هذا و ( 5 ) لكن يمكن ان يقال إن ما أفيد ( 6 ) انما يتم في الديون الوضعية ( 7 ) التي لا يكون اشتغال الذمة بها منوطا بالقدرة على أداء نفسه ( 8 )
شرح
حال العجز عن الركوع والسجود ويفرغ الذمة به عن خطاب الصلاة فإذا شك بجزئية شئ أو شرطيته للبدل المفرغ للذمة يلزم الاحتياط بفعله لان اشتغال الذمة اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينية . ( 1 ) اى صدق المسمى الصلاة على الكامل والناقص كما هو المختار . ( 2 ) من المختار والمضطر . ( 3 ) ولا يكون أولى الاعذار بدلا عن الكامل بل من الأول توجه التكليف إلى الناقص لذوي الاعذار كما توجه الامر بالصلاة الكامل المختار . ( 4 ) على ما تقدم من أن الامر البسيط الانتزاعي يتبع منشأ انتزاعه لعدم كونه موجودا بوجود ممتاز عن المردد بل موجود بعين وجوده ولذا إذا شك في الأقل والأكثر كان الشك راجعا إلى الشك في كمية مقدار ذلك المفهوم العرضي الجامع وان موضوع التكليف اى مرتبه منه المرتبة الّتى لا تحصل إلّا بانضمام مشكوك الجزئية أو المرتبة التي تحصل بدونه فيكون الشك في ثبوت التكليف لما به امتياز احدى المرتبتين عن الأخرى ويكون موضوع للبراءة بلا فرق في حال الاختيار أو الاضطرار لأن الشك في الجزئية يرجع إلى الشك في نفس الخطاب به والمرجع كما عرفت البراءة . ( 5 ) هذا هو الجواب عن هذه الثمرة . ( 6 ) من أنه على البدلية لا بد من الاحتياط دون المسمى . ( 7 ) اى يتم في الأحكام الوضعية كالديون دون التكليفية وملخصه ان الأحكام الوضعية كالديون غير مشروط بالقدرة على تنفيذها فيأتي في ذمة الانسان ولو كان عاجزا عنه فنظرة إلى ميسرة فيكون عليه الاشتغال بخلاف الأحكام التكليفية فمشروط بالقدرة على امتثالها وخطاب العاجز عن الجزئية مغاير لخطاب المختار فإذا شك في جزئية شيء لخطاب العاجز يكون المرجع البراءة لأنه من الأقل والأكثر كالقول بالمسمى وإليك توضيحه أكثر في ما سيأتي . ( 8 ) فان ثبوتها في حق المكلف انما يثبت بتحقق أسبابها سواء قدر على تنفيذها أم لا مثلا اشتغال ذمة المكلف بمال الغير يثبت بوضع اليد عليه بلا اذن منه بذلك أو باقتراض أو