إذ ( 1 ) لا محيص على البدلية أيضا من تصور جامع بين الإبدال ( 2 ) بل وبينها ( 3 ) وبين مبدلاتها ( 4 ) بناء على كونها مؤثرات في الأثر البسيط من مثل القرب والكمال حفظا للسنخية بين الطرفين ( 5 ) كما ( 6 ) انه لا وجه للالتزام بالبدلية رأسا بعد اطلاق الصلاة في غير مورد على المراتب الناقصة خصوصا في قوله عليه السلام الصلاة لا يترك بحال ( 7 ) حيث إنه ناظر إلى الصلاة العذريّة ، وحيث إن هذه الاطلاقات بحسب الارتكاز مثل اطلاقها في سائر المقامات ( 8 ) لا يبقى مجال توهم المجازية فيها كي يقال إن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز وح ( 9 ) فلا غرو بدعوى ان للصلاة عرض عريض ( 10 ) قابل للانطباق على اى مرتبة من مراتبها وان جميع المراتب الكاملة والناقصة من مصاديق هذا العنوان العام المنطبق على هذه الشتات على اختلافها كما ( 11 )
شرح
( 1 ) هذا هو الوجه الأول بأنه لا محيص من الجامع سواء قلنا بالبدلية أم لا وملخصه ان الجميع من البدل والمبدل بما انه يؤثر في الامر البسيط من الكمال ونحوه فلا محاله لا بد وان يكون القدر المشترك بين البدل والمبدل وهو الجامع الواحد حيث يكون مؤثرا في ذلك الامر البسيط .
( 2 ) فان الابدال مختلفه زيادة ونقيصه من حيث الاضطرار إلى بعضها دون بعض ويترتب عليها اثر واحد وهو كمال النفس .
( 3 ) اى الابدال .
( 4 ) فان بدلية شيء لشيء تتوقف على اتحادهما سنخا واختلافهما مرتبه أو خصوصية وح يكون كل فرد من افراد الصلاة الاضطراريّة الواقع بدلا عن الفرد الاختياري مشاركا له في السنخ باعتبار ترتب الأثر البسيط عليه .
( 5 ) اى البدل والمبدل .
( 6 ) هذا هو الوجه الثاني وملخصه انا نرى بالوجدان ان اطلاق لفظ الصلاة بما له من المفهوم على الفرد الاضطراري بنحو اطلاقه على الفرد الاختياري بلا فرق بينهما ولا يكون بنحو العناية والتنزيل .
( 7 ) تقدم الكلام في هذه الرواية .
( 8 ) ويكون بلا عناية ولا ادّعاء .
( 9 ) الأمر الثامن في نتيجة الكلام في الجامع المزبور .
( 10 ) اى لمفهوم الصلاة وهو الجامع بين المقولات وهو الوجود الخاص المحفوظ في الجميع .
( 11 ) اى من حيث المقدار اى الركعات أو الاجزاء والشرائط بحسب حالات المكلفين