تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
و ( 1 ) ربما قيل ( 2 ) يترتب ثمرة مهمة على هذا البحث ( 3 ) وهي انه على البدلية لازمه اشتغال الذمة في كل طائفة بالصلاة التام غاية الأمر في مقام الفراغ رخص باتيان بدله ومع الشك في بدلية شئ لها ولو من جهة فقده لمشكوك الجزئية أو الشرطية لا بد من تحصيل ما هو متيقن البدلية لعدم حصول الفراغ الجزمي عن الصلاة الا به ولازمه الاحتياط باتيان ما شك في دخله فيه ( 4 )
شرح
الوجود فإنها غير قابلة لان تحضر في الذهن انتهى وفيه ان ما في الخارج يأتي في الذهن وينقش بحسب افرادها المتفاوتة والمختلفة ويأتي في الذهن أيضا صورة تلك المرتبة الخاصة من الوجود الموجود في الخارج في ضمن الجميع ويوضع اللفظ له فما افاده من المناقشات لا مجال له أصلا ومن ذلك ما افاده الأستاذ الخوئي في المحاضرات ج 1 ص 150 ان تصوير جامع ذاتي مقولى على القول بالصحيح غير معقول وتصوير جامع عنواني وان كان شيئا معقولا إلّا ان اللفظ لم يوضع بإزائه ولا بإزاء معنونه كما عرفت انتهى والعنواني هو الناهى عن الفحشاء والمنكر وقد عرفت امكان الجامع على الصحيحى كما لا يخفى . ( 1 ) الأمر السادس في بيان الثمرة على كون الصلاة اسما للصلاة الكامل وغيرها ابدالا وبين كون الصلاة اسما لجميع افرادها من المختار والمعذور . ( 2 ) هو المحقق النّائينيّ قدس سره في الأجود ج 1 ص 36 فان ثمرة النزاع كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى هو التمسك بالاطلاق على تقدير تمامية مقدمات الحكمة على الأعمى واجمال الخطاب على الصحيحى وهذا لا يصح على ما ذكرناه لأنه لو بنينا على أن الصلاة موضوعه لخصوص المرتبة العليا واطلاقها على غيرها من باب المسامحة والتنزيل فعلى تقدير وجود المطلق في العبادات أيضا فحيث ان اللفظ لم يوضع للجهة الجامعة المشتركة حتى يكون الاجزاء والشرائط المأخوذة في المأمور به من قبيل القيود فلا يمكن التمسك بالاطلاق بل اللفظ يكون مجملا لعدم العلم بالتنزيل والمسامحة في مقام استعمال اللفظ حتى يتمسك باطلاقه انتهى . ( 3 ) اى بحث البدلية والمسمى على ما عرفت . ( 4 ) لان المأمور به هو صلاة الكامل وبدلية غيره لها يتعين في متيقن البدلية وبدونه لا يحصل الفراغ الجزمي لعدم احراز امتثال الامر بالبدل وبعبارة واضحة ان توجيه الامر لصلاة المختار الصحيحة وافراد صلاة المضطر ابدال تقوم مقامها بقدر الضرورة وبما ان المكلف دائما مخاطب بالصلاة في جمع أحواله يكون الخطاب المتوجه اليه بالصلاة هو خطاب صلاة المختار حتى في حال الاضطرار غاية الأمر ان العجز عن بعض اجزائها وشرائطها يوجب اعتبار شئ آخر مما يقدر عليه المكلف يقوم مقام ما عجز عنه كالايماء بالراس والعين في