الخارجية عن الحقيقية ( 1 ) كي يستلزم كون الشك في دخل شئ فيه إلى الشك في المحقق ( 2 ) بل الحقيقة الواحدة متحد خارجا مع المتكثرات بنحو اتحاد الطبيعي مع افراده ولازمه عند الشك في دخل شيء زائد رجوع الامر إلى الشك في ان الواحد المتحد ( 3 ) مع المتكثرات هل لوجوده سعة يشمل المشكوك أم لا فينتهى الامر في هذا الواحد البسيط أيضا إلى الأقل والأكثر ، مع ( 4 ) انه على فرض كون المتكثرات الخارجية من محققات الامر البسيط ( 5 ) نقول من الممكن ازدياد الامر البسيط بزيادة محققه وقلّته بقلته ( 6 ) ولازمه أيضا ( 7 ) عند الشك في دخل الزائد لزوم الشك في سعة الامر البسيط أم ضيقه ولا قصور في جريان البراءة في مثله أيضا ، وما قرع
شرح
متعلقا بأمر بسيط مثل باب الطهارات ويكون الشك في المحصل لها على القول بها فإنها يجب الاتيان بما شك في جزئيته لتحصيل ذلك الامر واما في المقام فلا يكون كذلك بل الامر البسيط منتزع عما في الخارج وهو يتفاوت بتفاوت الخارج وبعبارة واضحة ان المأمور به إذا كان سنخ معنى مباين لما يتولد منه بنحو لا يصح حمله عليه فإذا شك بدخل شئ في حصوله وتحصيله لاحتمال كون المشكوك جزء من اجزاء محصله أو شرطا له فالشك في دخل ذلك الشئ لا يسرى إلى المأمور به ليسرى الشك إلى نفس الامر ليكون موردا للبراءة بخلاف ما إذا كان المأمور به متحدا مع الأمور التي يتحقق بتحققها في الخارج بنحو يصح حمله عليها كالطهارة مع الغسلات والمسحات على القول به في الوضوء فان الشك باعتبار كون شيء دخيلا في اجزاء الوضوء أو شرائطه يسرى إلى الشك بنفس الامر المتعلق بالوضوء فيكون ح موردا للبراءة .
( 1 ) لكون العنوان امرا انتزاعيا والعبرة بمنشإ الانتزاع .
( 2 ) والمحصل .
( 3 ) اى المنتزع عن المتكثرات هل منتزع مثلا عن عشرة اجزاء أو تسعة اجزاء .
( 4 ) هذا هو الجواب الثاني وملخصه انه لو أغمضنا عن الجواب المتقدم وقلنا إنه بسيط في غاية البساطة فالبسيط في عين بساطته يمكن ان يكون ذات مراتب متفاوتة كالنور المائة الشمعية بالنسبة إلى عشرين شمعى مع أن الكل نور .
( 5 ) كالطهارة الحاصلة من الغسلتين والمسحتين ولا يكون امرا انتزاعيا .
( 6 ) اى كان له الشدة والضعف كدماء الثلاثة مع سائر الدماء .
( 7 ) بعد ما كان للامر البسيط سعة وضيق بحسب محققه وسببه .