الكامل وبدليّة غيرها ( 1 ) عنها ( 2 ) فان ( 3 ) ذلك ( 4 ) انما يصح التزامه فرضا ( 5 ) في كل واحد من الصلاة المزبورة بالقياس إلى مراتبها الناقصة ( 6 ) لا بالنسبة إلى مجموعها ( 7 ) فإنه لا محيص من تصوير جامع لصلاة الكامل المختار إذ لا معنى فيها للأصلية والبدلية ( 8 ) كما لا يخفى ، وح ( 9 ) فالقائل الصحيحى أيضا لا بد من تصوير
شرح
غيرها من المراتب الصحيحة على قول الصحيحى أو الأعم منها على الأعم من باب الادعاء والتنزيل - إلى أن قال - من باب تنزيل الفاقد منزلة الواجد مسامحة كما في جملة من الاستعمالات أو من باب اكتفاء الشارع به كما في صلاة الغرقى فإنه لا يمكن فيه الالتزام بالتنزيل المذكور كما هو واضح إلى آخر كلامه .
( 1 ) اى غير صلاة الكامل .
( 2 ) اى عن صلاة الكامل .
( 3 ) هذا شروع في الجواب عن هذا القول .
( 4 ) اى تنزيل الناقص منزلة الكامل .
( 5 ) اى على تقدير تسليمه وتماميته وإلّا فأصل التنزيل لم يثبت ولا دليل عليه .
( 6 ) كصلاة الظهر مثلا بالنسبة إلى مراتبها وهكذا صلاة المغرب بالنسبة إلى مراتبها من القادر والعاجز والمتطهر والمتيمم وهكذا .
( 7 ) اى مجموع الصلوات فان صلاة المختار كما مر في نفسها مختلفه الأنواع والأصناف كمية وكيفية مثل الصلاة اليومية وصلاة العيدين والآيات والجنازة والقصر والاتمام والصلوات المستحبة فصلاة المختار بهذا العنوان تحتاج إلى جامع بين مصاديقها المتباينة .
( 8 ) فان صلاة الجنازة وصلاة الآيات اى منهما يكون بدلا عن الآخر ويكون كلاهما صلاة المختار كما هو واضح مضافا إلى أن لازم هذا القول إن يكون اطلاق الصلاة مثلا على سائر افراد الصحيحة بالعناية والتنزيل ويكون سلب الصلاة عنها صحيحا مع أنها صلوات صحيحة .
( 9 ) بعد بطلان هذا التوهم وبطلان الاشتراك اللفظي فيها لصحة قولك هؤلاء يصلّون مع فرض ان صلاة كل واحد منهم غير صلاة الآخر من حيث النوع والصنف لا بد من الالتزام بالجامع بين افراد صلاة المختار التامة الاجزاء والشرائط على الصحيحى بنحو يشمل الصلوات الاضطراريّة وصلاة الناسي للجزء أو الشرط ونحو ذلك كما لا بد من تصور الجامع على الأعمى .