تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
ح ان لا يلتزم بصدق العنوان مع فقد الشرط كما لا يخفى ، نعم ( 1 ) في الجهة الأولى ( 2 ) أمكن اختيار الجهة الأولى ( 3 ) فيلاحظ التمامية بالقياس إليها ( 4 ) بشهادة حفظ العنوان في حيّز الخطاب ( 5 ) وصلاحية ورود المزاحمات بالنسبة اليه ( 6 ) كما هو الشأن في باب اجتماع الامر والنهى ( 7 ) بل ونزاعهم في باب الضد بان الامر بالشيء هل يقتضى النهى عن الضد العبادي حتى عند الصحيحى ( 8 ) فان ذلك كله يشهد بصدق العنوان عند الصحيحى حتى مع فقد القربة كما هو ظاهر ، و ( 9 ) توهم جريان الكلام
شرح
( 1 ) في الاستدراك يشير إلى النحو الثاني من الشرائط التي يمكن اخذه في متعلق الأمر سواء تعلق الامر به أم لم يتعلق بكونها شروطا عقلية محضة كما في مورد الاجتماع واشتراط كون المأمور به غير مزاحم بضده الأهم ونحوهما وخارج عن محل النزاع كما ستعرف . ( 2 ) وهي ما تقدم من كون المصلحة هي المصلحة الداعية للامر . ( 3 ) وهي التمامية من حيث اجزائه الدخيلة في اقتضائه للأثر . ( 4 ) اى إلى تلك الجهة من المصلحة المحفوظة في الرتبة السابقة على الامر المجامعة مع طرو عنوان آخر عليه المحفوظ فيه المفسدة . ( 5 ) هذا اشاره إلى خروج هذه الشرائط عن العنوان والمسمى لان فرض اشتراط المسمى به بما هو مسمى لا يمكن فرضه جزء في ذات المسمى إذ فرض الشئ شرطا فرض خروجه عن المسمى وفرض كونه جزء فرض المسمى فالمسمى عليه يتحقق بدون تلك الشرائط وهذا معنى خروجها عن المسمى والعنوان وان لم يكن ذلك من افراد المأمور به لأنه مشروط بها . ( 6 ) فيقال ان الصلاة المأمور بها هي الصلاة التي لم يزاحمها الضد الأهم فلا بد من فرض مزاحمتها بالضد الأهم من صدق الصلاة وتحققها كما عرفت . ( 7 ) كالصلاة والغصب . ( 8 ) فعنوان التسمية مقوم لموضوعية المشروط بذلك الشرط وهو عدم مزاحمتها الضد الأهم . ( 9 ) اشاره إلى توهم انه يمكن جريان النزاع والثمرة في هذا القسم من الشرائط أيضا كالقسم السابق .
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 336 | السيد عباس المدرسي اليزدي