السابق ( 1 ) من كون العنوان في هذه المقامات أيضا اسما للذات التوأم مع القربة ( 2 ) كسائر الشرائط ( 3 ) مدفوع جدا ( 4 ) بان لازمه عدم امكان تصور اجتماع العنوانين في باب اجتماع الامر والنهى ( 5 ) مع أن فرض اجتماع عنوان الصلاة والغصب حتى عند القائل بالامتناع مع فرض العلم بحرمة الغصب والغصبيّة كالنار على المنار وهكذا فرض الضد العبادي حتى عند القائل بالاقتضاء ( 6 ) فذلك كلمة يكشف عن عدم تضييق في العنوان ( 7 ) حتى عند الصحيحى على وجه لا يشمل الفاقد للقربة ( 8 )
شرح
( 1 ) في القسم الأول من الشرائط وهو ما تعلق بها الامر وملخص التوهم ان هذه الشرائط وان كان خارجا عن ذات المسمى لكونه من العناوين الطارئة على المسمى لكن يكون اللفظ موضوعا للحصة المقترنة بهذا الشرط بحيث لا يصدق العنوان عند فقد الشرط فعليه تجرى البراءة وتترتب عليه الثمرة .
( 2 ) لا يخفى ان قصد القربة من القسم الثالث مما يراد من الشرائط وهو ان يكون المسمى تمام الاجزاء والشرائط التي يمكن اخذها في متعلق الأمر سواء اخذت فيه أم لم تؤخذ والتي لا يمكن اخذها في متعلقه كنية القربة وقصد امتثال الامر أو هو الأعم لكن لو خرج القسم الثاني عن محل النزاع ولا تترتب الثمرة فالقسم الثالث بالأولوية فواضح .
( 3 ) وهو القسم الأول مما يمكن اخذه في متعلق الأمر وتعلق الامر به .
( 4 ) وملخص جوابه قدس سره عنه هو الفرق بين هذا القسم من الشرائط والشرائط السابقة لاتفاقهم في هذه الشرائط على تحقق المسمى في فرض انخرام الشرط المزبور وعدم تحققه يكشف عن عدم تحقق كون اللفظ موضوع للحصة المقترنة بل اللفظ موضوع لنفس الطبيعة وهذا بخلاف الشرائط السابقة فحكمها حكم الاجزاء في دخلها في المسمى فيكشف عن كون اللفظ موضوع للحصة المقترنة .
( 5 ) لعدم تحقق التسمية مع وجود المزاحم لأن المفروض كون المسمى الحصة المقترنة مع أنه يتحقق عنوان الاجتماع لا محاله فيكشف عن أن بعض الشروط غير دخيل في المسمى .
( 6 ) اى يكون الامر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده يصدق عليه المسمى حتى مع وجود الضد .
( 7 ) بالنسبة إلى هذا القسم من الشرائط .
( 8 ) فاللفظ يكون موضوعا لنفس الطبيعة لا لحصة منها .