تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
القرينة مردّدة بين تمام القيود الملازم مع الصحة أو بعضها ( 1 ) القابلة لغير الصحة أمكن اجراء البحث ( 2 ) في ما يستفاد من القرينة من أنه معنى يلازم الأعم أو خصوص الصحيح و ( 3 ) لكنه مجرد فرض إذا القرائن على القيود الزائدة غالبا شخصية ( 4 ) حاكية عن خصوص قيد دون قيد ( 5 )
شرح
هذه الثمرة لا تترتب في هذا المقام على كل واحد من القولين لان اللفظ حسب الفرض استعمل في المعنى اللغوي والخصوصيات تستفاد من دال آخر فاطلاق اللفظ قطعا ليس بمراد واما ذلك البيان العام فإن كان بيانا لجميع ما له دخل في غرضه فلاي شيء بالاطلاق نتمسك وان كان بيانا في الجملة فبأي اطلاق نتمسك انتهى وهذا مأخوذ من المحقق العراقي قال في البدائع ج 1 ص 110 إلّا انه لا تترتب الثمرة لان القرينة ان دلت على جميع ما يعتبر في المأمور به فلا شك ليتمسك بالاطلاق وغيره لينفيه وان دلت على الاجزاء والشروط بنحو الاهمال فلا اطلاق لفظي في الكلام ليتمسك به في نفى المشكوك انتهى كما أنه لو كان اعتبار جميع الأجزاء والشرائط على هذا القول بمعونة القرائن الشخصية الدالة كل واحدة منها على اعتبار جزء أو شرط أو مانع لاشكل جريان النزاع على هذا القول أيضا كما هو واضح لكن فيه انه يجرى النزاع على هذا المسلك أيضا فإنه لا نعلم أن ديدن الشارع هل كان بان يذكر عند استعمال اللفظ في معناه الحقيقي جميع الدوال على الإضافات والشرط أم لا فعلى الأول يكون تحت بحث الصحيح وعلى الثاني تحت بحث الأعم فعلى الصحيحى لا يمكن الاخذ بالاطلاق وعلى الأعمى يمكن الاخذ بالاطلاق بصرف صدق الاسم . ( 1 ) اى القيود وهو ما يصدق عليه ذلك العنوان ( 2 ) ان الشارع مع القرينة العامة أو الخاصة استعملها في المعنى الصحيح أو الأعم وبعبارة أخرى لا نعلم أن ديدن الشارع هل كان بان يذكر عند استعمال اللفظ في معناه الحقيقي جميع الدوال على الإضافات والشرائط وعليه تترتب ثمرة عمليه على الماهيات العرفية أيضا . ( 3 ) هذا شروع في بيان انه ولو يتصور النزاع حتى على الماهية العرفية ووجود القرينة العامة أو الخاصة لكن لا ثمرة يترتب عليه وذلك ما توضيحه ان القرينة ان دلت على جميع ما يعتبر في المأمور به فلا شك ليتمسك بالاطلاق وغيره لينفيه وان دلت على الاجزاء والشروط بنحو الاهمال فلا اطلاق لفظي في الكلام ليتمسك به لنفى المشكوك وقد مر ذلك . ( 4 ) الدالة كل واحدة منها على اعتبار جزء أو شرط أو مانع ( 5 ) ولا يوجد دليل يكون في بيان جميع القيود على نحو الكلية حتى يتمسك بالاطلاق اللفظي