لاختصاصها ( 1 ) بمورد قابل لكون التسمية شرعيه وان المسمى ( 2 ) عرفيا بخلاف بحثنا هذه فإنه يجرى حتّى مع القطع بان التسمية كالمسمّى عرفية وان الشارع ممضيا لهما نعم ( 3 ) مع احتمال اختلاف العرف والشرع في صحد الماهيّة أمكن نفى النتيجة في اجراء البحث في الصحة والأعم شرعا لان ( 4 ) المرجع ح ليس إلّا على صدق التسمية عرفا فيستكشف باطلاقه عدم دخل ما شك دخله في صحته شرعا كما ( 5 ) ان مثل هذا العنوان من البحث لا يجرى في العناوين الحاكية عن المعاني البسيطة التي لا صحة لنفسها ( 6 ) وان امرها يدور مدار الوجود والعدم ( 7 ) و ( 8 ) ان كان تقييد بعضها ببعض في لسان الدليل عند جعلها في حيّز خطاب ينتج كون موضوع الخطاب
شرح
التسمية شرعا كما في البحث المتقدم لعمومية العنوان .
( 1 ) اى البحث السابق
( 2 ) اى المعاني
( 3 ) ثم استدرك قدس سره عن ذلك بأنه لو كان الماهية من المخترعات العرفية والشارع قد أخطأ بعض قيودها بالزيادة والنقيصة فلا تترتب الثمرة عليه لان المدار يكون على الصحة العرفية وعند الشك في وجود قيد شرطا أو مانعا يتمسك بالاطلاق من دون فرق بين الصحيحى والأعمى .
( 4 ) هذا هو الوجه لعدم ترتب الثمرة على هذا لفرض .
( 5 ) الجهة الثالثة اختصاص النزاع بما يكون قابله لطرو الصحة والفساد عليه لا ما يدور امره بين الوجود العدم .
( 6 ) كالألفاظ الموضوعة للمعاني المفردة كالركوع والسجود ونحوهما فيختصّ البحث بالألفاظ المستعملة في المعاني المخترعة الشرعية كألفاظ العبادات ونحوها ، ولا يجرى النزاع في عناوين المعاملات كالبيع والصلح ونحوهما لان تلك العناوين يدور امرها دائما بين الوجود والعدم إلّا ان يكون اسام للأسباب والعقود لا المسببات .
( 7 ) فان الركوع والسجود أو الطهارة الباطنية اما موجودة أو غير متحققة فلا تتصف بالصحة والفساد
( 8 ) فان هذه الأمور لو اخذ موضوعا للتكليف في لسان الشرع ولو مقيدا بأمور وجودية أو عدمية .