وعلى فرض كليته ( 1 ) فغالبا ليس بمثابة يستظهر منها ( 2 ) كل طائفة شيئا ( 3 ) بل اما ظاهرة في طرف عند الكل ( 4 ) أو مجملة من هذه الجهة ( 5 ) وح فمع اتصاله ( 6 ) بالكلام يصير الكلام رأسا مجملا وإلّا ( 7 ) فيبقى المقيّد بالنسبة إلى المقدار المشكوك على اطلاقه فلا يبقى على اى حال ( 8 ) مجال لثمره البحث ( 9 ) كما لا يخفى ثم اعلم ( 10 ) ان المراد من الصحة في العنوان ( 11 ) هو التمامية ( 12 ) قبال الفساد المساوق للنقص في الوفاء
شرح
( 1 ) وانه في بيان جميع القيود
( 2 ) اى من تلك الكلية
( 3 ) اى في مقام البيان من جميع الجهات ونواح القيود
( 4 ) اى في مقام البيان من جهة من الجهات وقيد من القيود .
( 5 ) اى كونه مجملا من جهة كونها في مقام بيان تمام الجهات أو جهة خاصه .
( 6 ) اى القيد الذي كذلك
( 7 ) اى لو لم يوجب ذلك الاجمال فالمطلق باق على اطلاقه اللفظي فيتمسك به على الصحيح والأعم
( 8 ) سواء صار مجملا أو كان مجال للتمسك بالاطلاق .
( 9 ) لأنه ان صار مجملا فعلى كلا القولين وان بقي مجال للاطلاق فعلى كليهما فلا وجه للثمرة بينهما أصلا ولكن فيه قد عرفت الجواب عنه وان له الثمرة فلا نعيد .
( 10 ) الامر الثاني في المراد من الصحة ، قال صاحب الكفاية ج 1 ص 35 ان الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية وتفسيرها باسقاط القضاء كما عن الفقهاء أو بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين أو غير ذلك انما هو بالمهم من لوازمها لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الانظار - فالفقهاء لما كان الأثر المقصود من الصحة عندهم سقوط القضاء عرفوا بذلك والمتكلمون لما كان الأثر المقصود لهم موافقة الشريعة وعدمها لأنها هي التي تكون موضوعا للثواب والعقاب عرفوها بذلك - وهذا لا يوجب تعدد المعنى كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر والحضر والاختيار والاضطرار إلى غير ذلك من اختلاف المصداق لا المفهوم - كما لا يخفى .
( 11 ) بمعناها اللغوي والعرفي
( 12 ) اى بالإضافة إلى الأثر المهم