تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ماهيّة مخترعة شرعيه ( 1 ) بلا معهوديتها عند العرف ابدا ( 2 ) لان ( 3 ) المرجع عند الشك في دخل قيد زائد إلى اطلاق بقيّة العناوين العرفية ( 4 ) كما لا يخفى نعم ( 5 ) لو فرض وجود قرينة عامة صارفة عن المعنى العرفي ( 6 ) أو مبيّنة لقيد مضموم اليه ( 7 ) وكانت
شرح
( 1 ) باعتبار تقييدها ببعض الأمور أو الغاء بعض الأشياء عن حقيقته ( 2 ) مع هذه الخصوصية من زيادة قيد أو نقيصة ( 3 ) علة لخروجه عن محل النزاع ( 4 ) فإنه ان صدق عليه ذلك العنوان العرفي فيشمله الاطلاق لعدم خروجها عن الماهية العرفية بزيادة قيد أو نقيصته . ( 5 ) استدراك عما يدور امره بين الوجود والعدم ولو مع التقييد شرعا بأنه ما يكون من الماهية العرفية الممضاة شرعا قابلا للصحة والفساد ويدخل في محل النزاع فان القرينة على التقييد قد يلاحظها للأعم من الصحيح والفاسد أو لخصوص الصحيح وبعبارة أخرى تلك القرينة العامة أو الخاصة هل بنحو تدل على اعتبار جميع الأجزاء والشرائط والموانع أو بنحو تدل اعتبارها في الجملة . ( 6 ) كما تقدم انه كذلك أيضا في أهل الصناعات والفنون ( 7 ) مما زاد عليه الشارع أو نقص لدخالته في الفرض كما هو مذهب الباقلاني بان الالفاظ التي كانت في الشرائع السابقة يستعمل في معناها الحقيقي ولإضافة القيود والشرائط في شرعنا يؤتى بما هو دال عليه فيكون الدال على الأصل لفظ والدال على الاجزاء لفظ آخر وإليك توضيحه وأشار إلى ذلك في الكفاية ج 1 ص 35 قال وقد انقدح بما ذكرنا - اى من امكان جريان النزاع على القول بعدم الحقيقة الشرعية وان كان فيه اشكال بنظره كما مر - تصوير النزاع على ما نسب إلى الباقلاني - اى المنسوب اليه من أن الالفاظ باقية على معانيها اللغوية والخصوصيات الزائدة عليها معتبره في موضوع الامر لا في المستعمل فيه فتكون نسبة المعاني المستحدثة إلى المعاني اللغوية نسبة المقيد إلى المطلق فإن كان تقييد المطلق يوجب التجوز فيه كانت الالفاظ مجازا من قبيل مجاز الاطلاق الوارد عليه التقييد وتوجيه النزاع على هذا القول - وذلك بان يكون النزاع في ان قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها الا بالأخرى الدالة على اجزاء المأمور به وشرائطه هو تمام الاجزاء والشرائط أو هما في الجملة انتهى وذلك في ما إذا وقع بلفظ جامع كصل ويضم اليه لفظ جامع لشتاتها كقوله ( ص ) صلوا كما رأيتموني اصلى - واستشكل فيه أستاذنا البجنوردي في المنتهى ج 1 ص 52 وقال ولكن أنت تدرى بان عمدة ثمرة هذا البحث هو التمسك بالاطلاق وعدمه بناء على القولين و