مع معنى آخر ( 1 ) و ( 2 ) عليه فحق نتيجة البحث هو حمل اللفظ بلا قرينة على المعنى العرفي على فرض عدم ثبوت الحقيقة الشرعية بخلافه على الثبوت ( 3 ) هذا ولكن لا يخفى ان ما أفيد ( 4 ) انما يتم بناء على عدم كون الغرض من التسمية تفهيم المعنى بمحض اللفظ ( 5 ) كما ( 6 ) هو شان كل مخترع في تسمية مخترعاتهم باسام مخصوصة على ما أشرنا وإلّا ( 7 ) فنفس هذه الجهة من القرائن العامة على إرادة المعنى الشرعي عند استعماله حتى في فرض عدم هجر الوضع السابق ، اللهم إلّا ان يقال ( 8 ) ان ما ذكرنا من طريقه أهل الصنائع انما هو في الالفاظ المستحدثة الغير المسبوق بوضع آخر ( 9 ) إذ الغرض ( 10 ) من تسميتهم ( 11 ) بها ( 12 ) تفهيم المعنى
شرح
( 1 ) وهو اللغوي
( 2 ) يرجع إلى أصل الثمرة
( 3 ) كما عرفت مرارا
( 4 ) من الهجر وعدم الهجر
( 5 ) بل كان الموضوع له معنى ثم نقل إلى معنى آخر بكثرة الاستعمال فهذا لا بد من احراز ان هذا الاستعمال كان بعد تحقق كثرة الاستعمال وظهوره في المنقول اليه وشهرته فيه وهجر المعنى الأول .
( 6 ) تنظير للمنفى وهو ما كان الغرض تفهيم المعنى بمحض اللفظ
( 7 ) اى ولو كان الغرض من التسمية هو تفهيم المعنى بمحض اطلاق اللفظ كما هو ديدن العقلاء أيضا فيكون ذلك من القرائن العامة على إرادة المعادن المخترعات الشرعية كالمخترعات العرفية على ما مر مفصلا
( 8 ) هذا تشكيك وشبهة بقياس المقام بمخترعات الفنون والصنائع بان تسمية تلك الفنون يكون ابتداء من دون سبق وضع لفظ له بخلاف المخترعات الشرعية فإنها مسبوقة بوضع اللفظ لها لكن بازدياد قيد أو نقصه بوضع اللفظ له فلا يقاس به فيلزم ان يهجر عن المعنى الأول وبدونه لا يحمل على المخترعات الشرعية من دون قرينة لاحتمال الاشتراك فيه
( 9 ) كالسيارة والطيارة ونحوهما من الآلات المستحدثة وغيرها .
( 10 ) في الالفاظ غير المسبوقة بوضع آخر
( 11 ) العقلاء
( 12 ) اى بتلك الالفاظ