ولو بتركه ( 1 ) مقدمات عدم ثبوت الردع عن الطريقة العرفية ( 2 ) الكاشفة عن اتحاد طريقه معهم في هذه الجهة ( 3 ) ومن المعلوم ان طريقه أهل اختراع شيء أو صنعه كون الغرض من تسمّيهم بلفظ مخصوص يفهم المعنى باللفظ محضا لا بقرنيه خارجيه ( 4 ) فلا جرم طريقية الشارع أيضا في مقام التسمية لمخترعاته بعين طريقتهم من كون غرضه من هذه التسمية يفهم المعنى به لا بشئ آخر ، ومثل هذا الغرض ( 5 ) في كل مورد ( 6 ) احرز كان نفس استعماله الاوّلى مساوق انشاء وضعه بعمله ( 7 ) لا
شرح
استعمال الشارع وملخصه ان الوجدان قاض بان طريقه العقلاء وديدنهم استقر على تسمية المعاني الّتى يخترعونها من الفنون والصناعات بأسماء خاصه بها تكون هي الوسيلة التامة إلى تفهيم تلك المعاني في مقام المحاورة كذلك الشارع المقدس لم يعدل عن طريقه العقلاء في التعبير عن المعاني التي اخترعها في شريعته فيوضع الاسم له وتقدم ان ما يكون من المخترعات العرفية من المعاملات العرفية أو العبادات على القول بثبوتها في الشرائع السابقة فإنه قد زاد فيها قيود أو نقص قيود فينقل الشارع تلك الأسماء إلى هذه المعاني المخترعة العرفية بخصوصياتها الشرعية فيكون لفظ البيع مثلا اسما لخصوص المعاوضة الجامعة للشرائط الشرعية ويشهد له تبارد تلك المعاني الخاصة من تلك الالفاظ وهو علامة وضعه له .
( 1 ) الصحيح - ولو بتركة -
( 2 ) فإنه بشك في انه هل للشارع طريقه أخرى غير ما عليه العقلاء فلو كان لبان فعدم البيان والحجة عليه يكشف عن أن طريقته هو طريقه العرف والعقلاء فيثبت بذلك الوضع .
( 3 ) اى تسمية الالفاظ
( 4 ) فيكون مجازا أو من باب تعدد الدال والمدلول
( 5 ) وهو ان يفهم المعنى من للفظ بلا قرينة
( 6 ) تقدم مفصلا ان الوضع التعيينى على قسمين أحدهما ان يتحقق بجعل قبل الاستعمال ، وأخرى يتحقق بنفس استعمال اللفظ في المعنى بقصد حصوله ويكون المقام كذلك .
( 7 ) فيتحقق الوضع والحقيقة الشرعية بنفس الاستعمال الذي هو من قبيل الانشاء الفعلي نظير المعاطاة في المعاملات كما مر المثال فإنه في مقام تسميتك ولدك تقول جئنى بولدي محمد قاصدا تحقق العلقة الوضعية بنفس هذا الاستعمال وعليه فبما ان غرضه تفهيم