يسهل الخطب هو ان معهودية سنخ الماهية ( 1 ) مع اختلاف شرعنا معهم في الخصوصيات كما هو الشأن في أمثال المقام انما يجدى ( 2 ) لمنع ثبوت الحقيقة الشرعية لو لم يكن المتبادر من هذه الأسامي الماهية المخصوصة بخصوصية ( 3 ) والّا ( 4 ) فمع تبادر هذا المعنى منها ( 5 ) يستكشف اما ( 6 ) بان الالفاظ المزبور مستعمله في المخترعة الشرعية لا العرفية فيصير حالها من تلك الجهة حال ما لو استعمل اللفظ في لسان الشرع في المخترعات الشرعية محضا ، وح ( 7 ) فلنا في مثلها ( 8 ) ان ندعى ( 9 ) ان طريقه الشارع من هذه الجهات عين طريقه العرف
شرح
امضاء التسمية
( 1 ) عند العرف وعدم كونه من المخترعات الشرعية فلا محاله ان الشارع زاد قيودا ونقص أمورا .
( 2 ) اى هذه المعهودية العرفية انما يفيد لعدم الثبوت الحقيقة الشرعية والخروج عن محل النزاع .
( 3 ) اى لو كان المتبادر من ألفاظها تلك المخترع العرفي من دون الخصوصيات التي الحق به الشارع من زيادة قيد أو نقيصته فعليه يكون المعنى والتسمية عرفيين ويخرج عن محل النزاع .
( 4 ) وان لم يكن كذلك .
( 5 ) اعني تبادر الماهية المخترعة العرفية بانضمام الخصوصيات الشرعية فإذا تبادر ذلك فيستكشف ان الالفاظ عند الشارع موضوعة لهذه المعاني فيكون كالمخترعات الشرعية فلا يفرق بين ان يكون الشئ مخترعا شرعيا فيكون التسمية شرعيه أو كان مخترعا عرفيا قد زاد أو نقص الشارع منه شيء فالتسمية أيضا شرعيه فيدخل في محل النزاع .
( 6 ) الظاهر أنه غلط والصحيح يستكشف انّا لعدم وجود امّا الثانية والمراد هو الاستكشاف من المعلول عن العلة ومن التبادر عن الوضع والاستعمال .
( 7 ) الامر الثاني بعد ما عرفت موضوع محل النزاع فيقع الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيينى أو التعينى أم لا
( 8 ) اى مثل هذه المعاني المسمى عند الشارع على ما عرفت مفصلا سواء كانت من المخترعات الشرعية أو العرفية أم لا
( 9 ) المحقق الماتن قدس سره يدعى ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيين بنفس