تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
عن المخترعات الشرعية ( 1 ) منظور فيه ( 2 ) كما أن الاستدلال ( 3 ) بمثل أوصاني بالصلاة والزكاة وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لاثبات عدم الحقيقة الشرعية بظهورها في معهودية هذه المعاني في الأمم السالفة أيضا ( 4 ) مورد المناقشة ( 5 ) بان مجرد معهودية هذه المعاني لا تقتضى معهودية التسمية بها فمن المحتمل ان يكون التسمية من ناحية الشارع لا غيره فلا يقتضى مثل هذه اثبات عدم
شرح
( 1 ) قال في الكفاية ج 1 ص 32 فدعوى الوضع التعيينى في الالفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدا ومدعى القطع به غير مجازف قطعا ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا واما بناء على كونها ثابته في الشرائع السابقة فالفاظها حقائق لغوية لا شرعيه وانه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقيقة شرعية ، وقال أيضا قدس سره واختلاف الشرائع فيها جزء أو شرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا الخ ففصل بين المخترعات الشرعية وغيرها ( 2 ) لما عرفت من أن العمدة كون التسمية من الشارع فيدخل في محل النزاع ولو لم يكن مخترعا شرعيا واما لو كانت التسمية عرفية فيخرج عن محل النزاع ولو كانت من المخترعات الشرعية . ( 3 ) كما في الكفاية ج 1 ص 33 واما بناء على كونها ثابته في الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الآيات مثل قوله تعالى في سورة البقرة آية 183كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَالآية وقوله تعالىوَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّوقوله تعالىوَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّاسورة مريم آية 31 إلى غير ذلك فالفاظها حقائق لغوية لا شرعيه الخ . ( 4 ) قال في الفصول ص 42 فالذي يقوى عندي ان جملة من تلك الالفاظ قد كانت حقائق في معانيها الشرعية في الشرائع السابقة كالصلاة والصوم والزكاة والحج لثبوت ماهيّتها فيها كما يدل عليه قوله تعالى - وذكر الآيات المتقدمة - إلى غير ذلك وإذا ثبت ان هذه الماهيات كانت مقرره في الشرائع السابقة ثبت كون هذه الالفاظ حقيقة فيها في لغة العرب في الزمن السابق لتدينهم بتلك الأديان وتداول ألفاظها بينهم الخ . ( 5 ) لما عرفت ان مجرد كونها من المخترعات في الشرائع السابقة لا يوجب خروجها عن محل النزاع ان كانت التسمية من الشارع