وح ( 1 ) ربما يفرق في الدخول في حريم النزاع مثل عنوان الصلاة وأمثالها الحاكية عن المخترعات التي سمّى الشارع هذه ( 2 ) بالعنوان المزبور ( 3 ) أو مثل عنوان التكبيرة ( 4 ) المقيدة بالفاتحة ( 5 ) الملحوقة ( 6 ) بالركوع والسجود إلى آخرها من المسميات العرفية فان هذه خارجة عن حريم النزاع ( 7 ) وان كانت الماهيّة ( 8 ) المطلوبة من مخترعات الشارع محضا بلا التفات من العرف إليها كما أن الصورة الأولى ( 9 ) داخلة في حريم النزاع وان كان المسمى بها من المخترعات العرفية إذ عمدة المدار في الدخول في حريم النزاع مرحلة تسمية الشارع لها باسم مخصوص وعدمه ولذا قلنا بأنه على الأول لو كانت التسمية أيضا عرفية بحيث كان الشارع ممضيا لهم في تسميتهم أيضا لكان يخرج عن عنوان البحث فتمام مركز البحث هو الالفاظ الواقعة في لسان الشرع الحاكية عن معنى بلا سبق العرف في هذه التسمية والحكاية سواء كانوا مسبوقين في اختراع الماهيّة أم لا ( 10 ) وح فما في بعض الكلمات من جعل مركز البحث الأسامي الحاكية
شرح
( 1 ) وملخص كلامه هو الفرق بين المخترعات الشرعية المسماة عنده أيضا كالصلاة فيكون داخلا في محل النزاع وبين غيرها من المفردات كالفاتحة والركوع وأمثالهما فخارجه عن محل النزاع لأنها من المسميات العرفية
( 2 ) اى هذه المخترعات
( 3 ) اى المسمى بالاسم المزبور من الشارع
( 4 ) اى تكبيرة الاحرام
( 5 ) اى بعدها
( 6 ) لتلك الفاتحة
( 7 ) لعدم كون التسمية من الشارع
( 8 ) اى الماهية المركبة من تلك المعاني من مخترعات الشارع لكن بما ان التسمية عرفية يخرج عن محل النزاع .
( 9 ) وهي ما كانت التسمية من الشارع .
( 10 ) فالنتيجة ان المدار على التسمية الشرعيّة فالشرائع السابقة لم يكن صلاتهم ولا صومهم موسومة بهذه الأسماء بل الالفاظ من سنخ لسانهم .