الشارع ممضيا لتسميتهم ( 1 ) وان زاد أو نقص شيئا في مخترعاتهم فلا مجال للنزاع المزبور ( 2 ) فان مرجع امضاء تسميتهم إلى عدم تصرفه في هذا العالم ( 3 ) فيكون داخلا في العناوين العرفية المسماة عندهم ( 4 ) باسم مخصوص ( 5 ) و ( 6 ) أولى ( 7 ) بذلك في الخروج عن حريم النزاع العناوين البسيطة العرفية ( 8 ) من دون تصرف من الشرع فيها وان كان متصرفا في موضوع حكمه بجعل بعضها ( 9 ) مقيدا ببعض إذ مرجع التسمية فيها ( 10 ) أيضا هو العرف بلا ربط من ناحية الشارع بالنسبة إليها وعليه فيختص النزاع في خصوص ما كان الشارع مسمّيا له باسم مخصوص سواء كان المعنى أيضا من الماهيات المخترعة الشرعية أم لا
شرح
( 1 ) وكانت من المخترعات العرفية
( 2 ) إذ فيها لا يكون استعمال الشارع ألفاظها الا في معانيها العرفية أو اللغوية كما في استعماله غيرها من الالفاظ المتداولة كالماء والتراب والحجر ونحوه
( 3 ) بأنه امضى نفس المعاني ونفس التسمية وانما زاد قيود أو نقص قيودا وهكذا فان مجرد اعتبار الشارع فيها بعض القيود عند الامر بها والبعث نحوها بالايجاد بدال آخر عليه غير موجب لجريان النزاع فيها أيضا إذ عليه لا يكون استعمال الشارع تلك الالفاظ الا في نفس معاينها العرفية أو اللغوية غايته انه في مقام المطلوبية أفاد بعض القيود الخصوصيات فيها بدال آخر .
( 4 ) اى العرف وعليه يخرج المعاملات طرا كالبيع والصلح والإجارة ونحوها عن حريم هذا النزاع ان كان حقائقها حقائق عرفية ومسماة عند العرف أيضا وقد أمضاها الشارع وانما اعتبر فيها بعض القيود الوجودية أو العدمية بدال آخر
( 5 ) لكونه مقترنا بأمر كذا وفي حال عدم كذا .
( 6 ) المورد الثاني وهو العناوين البسيطة العرفية وانما الشارع في موضوع حكمه قيد ببعض تلك العناوين وهي المفردات كالركوع والسجود والقيام والقعود ونحوها .
( 7 ) وجه الأولوية ان في المورد الأول قد امضى الشارع تلك المعاني وتلك التسمية فيمكن الاستناد إلى الشارع أيضا باعتبار امضائه لها بخلاف هذه المفردات فليس إلّا تقييد الشارع موضوع حكمه به .
( 8 ) كالركوع ونحوه
( 9 ) اى بعض تلك العناوين
( 10 ) اى تلك العناوين البسيطة