نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 312
[ المقالة التاسعة في الحقيقة الشرعية ] لا يخفى والله العالم مقالة في الحقيقة الشرعية ( 1 ) في ان الحقيقة الشرعية ثابته أم لا ( 2 ) فليعلم ( 3 ) أو لا ان مركز هذا البحث المهيّاة المخترعة المسماة باسم في لسان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم من دون فرق بين كون المخترع لها والمؤسس هو الشارع ( 4 ) أو العرف ( 5 ) مع عدم كون الشرع ممضيا لتسميتهم وان كان امضاهم في أصل اختراع الماهية و ( 6 ) اما لو كان ( 7 ) أمثال هذا ان انشاء اللفظ بعد إرادة المعنى فقط لا اشكال فيه ولا يلزم الفناء في لفظ جبرئيل ( 1 ) نموذج 11 في الحقيقة الشرعية . ( 2 ) قد اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها على أقوال ثالثها التفصيل بين الالفاظ المتداولة الكثيرة الدوران وغيرها بالثبوت في الأول دون الثاني وتحقيق الكلام فيها يكون في ضمن أمور . ( 3 ) الأمر الأول في بيان موضوع محل النزاع في هذه المسألة وملخصه ان محل النزاع هو وضع الشارع بما هو كذلك أسماء خاصه لمعان ادخلها في شرعه سواء كانت تلك المعاني هو اخترعها أيضا أم كانت مخترعه قبل تشريعه سواء كانت تلك المعاني عبادات أو معاملات وان كانت أصل المعاملات أمور عرفية أمضاها الشارع إلّا انه لا ملازمه بين امضاء المعنى وامضاء التسمية فيجوز ان يصطلح الشارع على تسمية تلك المعاني بأسماء خاصه من عنده فتكون حقائق شرعيه . ( 4 ) كالصلاة والصوم والحج ( 5 ) فالموضوع للنزاع في هذين القسمين اما مخترع الشرع ومؤسسه أو سمّاه الشارع باسم خاص وبالجملة ان النزاع عام يشمل غير المخترعة أيضا فان وجود عنوان في الشارع السابق مثل الصلاة والصوم لا يوجب ان يكون تسمية هذا المعنى بخصوصياته في هذا الشرع بذلك الاسم امضاء لما في الشرع السابق أو في العرف مثل البيع فمن الممكن ان يكون وضعه اللفظ من باب الاستقلال في الجعل ، على أنه لم يثبت وجود هذه العناوين بأسمائها في الشرع السابق بل كان بغير هذا الاسم من اللغات الأخر والبيع وان كان امر دارجا بين الناس لكن يمكن ان يكون البيع في لسان الشارع مع ضميمه القيود غير ما في الناس فيمكن تصور وضع على حده في نظره فالبحث عام ( 6 ) فالمدار على تسميته شرعا فيخرج بذلك موارد عن محل النزاع ( 7 ) هذا هو المورد الأول فان كانت التسمية عرفية كما كان المخترع أيضا عرفا وممضاة شرعا فيخرج عن محل النزاع