نعم ( 1 ) مع دورانه بينه وبين سائر التصرفات الأخر من التقييد أو المجاز أو الاستخدام ففي ( 2 ) صورة كونهما في كلام واحد فلا يصلح انعقاد ظهور في الكلام لصلاحية ( 3 ) كل منهما للقرينة المانعة عن انعقاد أصل الظهور ( 4 ) و ( 5 ) في الكلامين لا يكون الترجيح لاحد الظهورين الا من جهة اقوائية المستند إلى خصوصيات المقامات بلا كونها تحت ضبط كي ( 6 ) يبقى مجال بحث الأصولي عن مثله و ( 7 ) من هذا لبيان ( 8 ) ظهر حال دوران الامر بين الاستخدام وغيره من سائر الأحوال ، و ( 9 ) مع عدم الدوران المزبور فالأصل عدمه جزما كما لا يخفى و ( 10 ) اما صورة دوران
شرح
بالصور المقدمة
( 1 ) الصورة السادسة لو دار الامر بين الاضمار وباقي الأحوال كالمجاز والاستخدام وغيرهما كقوله تعالى في سورة يوسف آية 82وَسْئَلِ الْقَرْيَةَفان نسبة السؤال إلى القرية اما باضمار الأهل أو بجعل القرية مجازا عن السكّان فيكون على وجهين
( 2 ) الوجه الأول ان يكون الدوران المزبور في كلام واحد فلا محاله يصير مجملا
( 3 ) هذا هو التعليل للاجمال
( 4 ) هذا على القول بحجية الأصل العقلائي من باب الظهور واضح بل وحتى على القول بحجيته من باب التعبد فيقع التعارض بينهما ولا مرجح لبعضها على بعض فيصير مجملا
( 5 ) هذا هو الوجه الثاني بان يكون الدوران المزبور في كلامين بان يدور الامر في الاضمار في هذه الجملة والاستخدام في كلام آخر وبالعكس
( 6 ) ذكر قدس سره ان في هذا الفرض وهو العلم الاجمالي بطر وأحد الأحوال على أحدا الكلامين يقع التعارض بين الظهورين ولا ضابطة لترجيح أحد الأحوال على الآخر وانما الترجيح بالخصوصيات المقامية والقرائن الخارجية وبدونها تستقر المعارضة بين الكلامين
( 7 ) الصورة السابعة لو دار أمر الكلام بين الاستخدام وغيره من سائر الأحوال أيضا حكمه كالفرض المتقدم ان كان في كلام واحد يكون مجملا وان كان في كلامين يقع التعارض بينهما
( 8 ) اى المتقدم الآن من التفصيل بين كلام واحد وكلامين
( 9 ) الصورة الثامنة إذا دار الامر بين الاستخدام وعدمه فيكون كما لو دار الامر بين الاضمار وعدمه فالأصل عده
( 10 ) الصورة التاسعة إذا دار الامر بين الاشتراك وبين الاستخدام والمجاز والاضمار