تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
الالفاظ لعدم حجية مثبته ، و ( 1 ) لا بملاك شبهة احتمال الانتقاض باليقين بخلافه من جهة ( 2 ) احتمال كون زمان الاستعمال ذاك الزمان كما هو مختار العلامة الأستاذ في كفايته ، وذلك ( 3 ) لما أوردنا في محله من أن المعلوم بالاجمال بوصف
شرح
( 1 ) ثم أشار إلى ما افاده صاحب الكفاية ج 2 ص 33 قال وأخرى كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر فالتحقيق انه أيضا ليس بمورد الاستصحاب - إلى أن قال - وكذا في ما كان مترتبا على نفس عدمه - اى عدمه المحمولي - في زمان الآخر واقعا وان كان على يقين منه في آن قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما - وهو يوم الأربعاء المتقدم على الخميس والجمعة الذي يعلم لوقوع موت الأب والابن فيهما على التعاقب ولا يعلم المتقدم عن المتأخر - لعدم احراز اتصال زمان شكه وهو زمان حدوث الآخر بزمان يقينه لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه الخ وتوضيحه ان استصحاب عدم موت الأب مثلا لماله الأثر إلى يوم الجمعة فهناك زمان تفصيلي بموتهما وهو يوم الجمعة وزمان اجمالي لكل من موت أحدهما على التعاقب من يوم الخميس والجمعة وزمان يعلم بعدم موت الأب وهو يوم الأربعاء واستصحاب عدم موت الأب المعلوم يوم الأربعاء إلى زمان موت الابن فكما يحتمل ان موت الابن يوم الخميس فينطبق الاستصحاب ، ويحتمل ان يكون موت الأب يوم الخميس فيكون زمان الشك وهو زمان موت الابن المنطبق على يوم الجمعة منفصلا عن زمان اليقين وهو يوم الأربعاء بزمان اليقين بموت الأب وهو يوم الخميس فيكون من نقض اليقين باليقين لا بالشك ( 2 ) اى تطبيق ما افاده قدس سره على المقام هو كون زمان الاستعمال نفس ذلك اليوم اى يوم الخميس مثلا والنقل يوم الجمعة فيكون من نقض اليقين السابق باليقين اللاحق كما عرفت ( 3 ) هو الجواب عن صاحب الكفاية قدس سرهما وبيانه على ما سيأتي مفصلا ان الناقض لليقين السابق ليس إلّا اليقين بارتفاع المتيقن لا نفس ارتفاعه واقعا ولم يتخلل بين اليقين بعدم حدوث كل من الحادثين والشك في الحدوث يقين آخر بالحدوث ليوجب عدم اتصال زمان الشك بالحدوث في كل منهما باليقين به ، واما اليقين الاجمالي بارتفاع المستصحب في أحد الزمانين اما الزمان الثاني أو الثالث فهو غير قابل للفصل بين اليقين بالمستصحب والشك في بقائه في زمان وجود الغير الا في فرض قابلية انطباقه على الزمان الثاني الذي هو أحد طرفي العلم ولكنه من المستحيل جدا لان قوام العلم والشك هو الصور الذهنية بما هي ملحوظة كونها خارجيه بلا سراية منها إلى المعنون الخارجي والخارج ظرف اتصافه بالمعلومية لا ظرف عروضها على ما سيأتي في محله وعليه فمفروض العلم في العلم
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 297 | السيد عباس المدرسي اليزدي