تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
أو الخاص والعام السابق ( 1 ) يحمل على اللغة والعرف السابق ( 2 ) و ( 3 ) مع الشك في تاريخ الاستعمال يشكل أمر جريان الأصل المزبور من دون فرق بين العلم بتاريخ الوضع الجديد أو ( 4 ) عدمه لان ( 5 ) مثل هذا الأصل تتكفل لرفع الشك عن جهة بقائه من حيث الأزمنة المتمادية ( 6 ) بلا نظر إلى رفع الشك من حيث مقارنة هذا الزمان إلى جهة أخرى من استعمال أو غيره ( 7 ) فمع الشك في مقارنة الزمان الباقي فيه الوضع مع الاستعمال ( 8 ) لا يثمر مثل هذا الأصل ( 9 ) فبقى الشك في بقاء الوضع الأولى في حين الاستعمال بحاله فلا وجه ح للرجوع إلى حقيقة الأولى حين الاستعمال المقتضى لحمل اللفظ عليه كما هو ظاهر ، ولا يتوهم ( 10 ) مثل هذا
شرح
( 1 ) وهو الفرض الثاني بان تعارض العرف الخاص مع العرف العام كما لو كان العام السابق مستعملا الصلاة في الدعاء والعرف الخاص المتشرعة مستعملا في الاعمال المخصوصة . ( 2 ) فإنه لو شك كونه مستعملا في المعنى اللغوي أو العرف العام مع العلم بتاريخ الاستعمال فيجرى اصالة عدم النقل ، وكذا لو كان الشك في انه مستعمل في المعنى العرف العام أو الخاص فاصالة عدم النقل يثبت العرف العام السابق مع فرض العلم بتاريخ الاستعمال ( 3 ) الناحية الثانية ما لو شك في تاريخ الاستعمال والعلم بتاريخ الوضع ( 4 ) الناحية الثالثة وهي لو شك في تاريخ الاستعمال وتاريخ الوضع وحكمهما واحد ( 5 ) دليل عدم جريان الأصل في هاتين الناحيتين اما الأولى منهما فلأصالة عدم الاستعمال ليس للعقلاء بناء عملي على عدم الاستعمال في هذه الموارد واستصحاب عدم الاستعمال إلى هذا الزمان ليس له اثر عملي في نفسه وكون الاستعمال وقع بعد ذلك اي بعد الوضع من اللوازم العقلية ومثبت ومثبتات الأصول ليست بحجه وهكذا في الناحية الثانية منهما فأصالة عدم الاستعمال لا يثبت مقارناته كما أن اصالة عدم النقل في زمان الاستعمال لا يثبت مقارناته وهو كونه في زمن الوضع قبل النقل ( 6 ) فيثبت عدم الاستعمال بقاء وكذا يثبت عدم النقل بقاء ( 7 ) وهو عدم النقل مثلا ( 8 ) اى مقارنته مع الاستعمال فلا يثبت باصالة عدم النقل إلى زمان الاستعمال ذلك ( 9 ) لكونه مثبتا ( 10 ) التوهم انه في ما لو علم بتاريخ الاستعمال فاستصحاب عدم النقل أيضا إلى زمان الاستعمال لا يثبت ان الاستعمال وقع حال الوضع الأول لان لازمه العقلي ومثبتات الأصول